طالعتنا الصحف الأسبوع الماضي عن حالة طفل سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمشخص باضطراب طيف التوحد مصاحب لإعاقة عقلية، كان قد تعرض لحروق في منطقة الأعضاء التناسلية في أحد مراكز الإيواء بالأردن.وفي البحرين، أب يترك طفله التوحدي الذي هو تحت حضانته مع خادمة وأخيه الأصغر، بعد طلاق والدته ويسافر أسبوعين، ويمتنع عن تسليمه إياها رغم أنها الأولى في رعايته في حال غيابه .إن من يرعى طفلاً أو شاباً توحدياً يجب أن يكون مؤهلاً لتلك الرعاية، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، سواء كان الوالدان أو الأخصائيون في مراكز التربية الخاصة، وفي داخل البيت أو خارجه أو في مراكز الإيواء، وهذه الرعاية مؤقتة أو كاملة، فإنه يجب الاحتياط إلى أن يكون في أمان ووضع نفسي ملائم يمنعه من الانتكاسة.في حالات الطلاق، بعد قرار القضاء في نقل الحضانة لأحد الأبوين، ولابد أن يخضع الحاضن لرقابة سنوية للتأكد من وضعية الطفل، وما إذا يتعرض لعنف وليس العنف الجسدي فقط بل يمتد لجميع أنواعه.انتقال حضانة التوحدي لأحد الوالدين لا يجب أن يمر بخطوة واحدة فقط، بل يجب أن يكون الشخص ذات كفاءة من جميع النواحي، فقد يحضر الأب حاضنة تتولى رعايته، وينتهي الموضوع عند هذه النقطة، وذلك كي يتخلص من بعض النفقات أو رسوم مركز التربية الخاصة، ويستولي على مبلغ "مخصص الإعاقة" ، وذلك يستدعي الوقوف ومراجعة الذمة أولاً، وثانياً يجب إعطاء الموضوع صبغة قانونية حيث يعتبر التوحدي فاقد الأهلية، ففي المادة 22 من قانون أموال القاصرين " يحاسب عن ريع المال الذي وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة " حيث يجوز سلب الولاية من أحد الوالدين بسبب تصرفهم في هذه الأموال ..وتمر تلك الخطوة دون معرفة سوابق هذا الشخص النفسية أو الأمراض الأخرى، فمن يهتم بالطفل التوحدي يجب أن يخضع لملاحظة دورية فلا يجب إهماله، وخصوصاً في حال كونه غير ناطق أو عدم إدراكه للخطر، أو تركه مع خادمة أو سائق قد يعرضه للتحرش أو غيره من الأذى .حضانة الطفل التوحدي وانتقالها لأحد الأبوين يجب أن تراجع من قبل الباحثين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية، ومن ناحية قضائية يجب إيقاع أشد العقوبات، فعدم تسليم محضون يعتبر جريمة، ولذلك يجب إعطاء أولوية لأي بلاغات ترد لمراكز الشرطة، وتفعيل قانون حماية الطفل من سوء المعاملة والخاص بإنشاء مركز حماية الطفل والصادر عن جلالة الملك والذي يضم بهيكله التنفيذي مكاتب فرعية عن وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية في وزارة العدل، الداخلية، الصحة، والتربية والتعلم، والتركيز على المادة رقم 52 وهو معرفة أن لا يجوز التنازل عن الدعوى الجنائية المتعلقة بسوء معاملة الطفل.وفي الختام كل جهة تمثل مركز حماية الطفل تقع على عاتقها حمايته من العنف والإهمال ومحاسبة المقصرين من الأبوين أو غيرهم، فكون الطفل غير ناطق لا يعني ضياع حقه.زينب أحمد جاسمأم لطفل توحدي
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90