أنصفت المحكمة الصغرى المدنية، بحرينية طردها زوجها وابنتيهما من شقة إسكان وتزوج بأخرى بينما مازالت تدفع أقساط الشقة التي تقيم فيها الزوجة الجديدة، وقضت المحكمة ببيع الشقة في المزاد وتوزيع ثمنها بين الشريكين بعد استيفاء حق بنك الإسكان.

وحول تفاصيل الدعوى، قالت المحامية فاطمة بومجيد وكيلة الزوجة، إن موكلتها تزوجت من المدعى عليه وحصلا على شقة إسكانية كانا يشاركان في أقساطها معاً منذ عام 2009، ومرت الأيام وأنجب منها ابنتين، لكنها تفاجأت به وقد طلقها وطردها من الشقة مع الابنتين، ومازالت حتى اليوم تقوم بالمشاركة في دفع أقساط الشقة التي طردت منها لتسكنها امرأة أخرى.

وقامت الزوجة برفع دعوى أمام المحكمة المدنية وطلبت المحامية بومجيد فيها بإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإصدار وثيقتين للعقار محل التداعي مفرزة بنصيب كل منهما، وبيع العقار في المزاد العلني وتوزيع ثمنه بعد سداد مستحقات بنك الإسكان الدائن المرتهن، وأشارت وكيلة الزوجة إلى أن موكلتها تملك ما يعادل 24 ألف دينار من العقار حيث التزمت بسداد الأقساط الشهرية المستقطعة من راتبها لصالح البنك.

وقررت المحكمة ندب هيئة الفرز خبيراً في الدعوى، والتي خلصت إلى أن العقار مملوك بالتساوي بين المدعية والمدعى عليه، ويتعذر فرز المستحق للمدعية، وتم تثمين العقار بمبلغ 42 ألف دينار، ويكون مستحقاً للمدعية منه 21 ألف دينار لكونها تمتلك النصف.

وفي حيثيات الحكم أشارت المحكمة لما هو مقرر بنص المادة 1/790 من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني بأنه "لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء فـي الشيوع بمقتضى نص في القانون أو بمقتضى تصرف قانوني" وكذلك نص المادة 793 من ذات القانون أنه "ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الصغرى المدنية وللمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإفراز الأنصبة إذا كان المال يقبل القسمة عيناً دون نقص كبير في قيمته".

وقالت المحكمة إنها اطمأنت لما ورد في تقرير هيئة الفرز وكان الثابت تعذر قسمة العقار، ومن ثم بيعه في المزاد العلني وتوزيع الثمن المتحصل من البيع على المدعية والمدعى عليه كلا بحسب نصيبه بعد استيفاء بنك الإسكان دينه من ثمن البيع.