- هل لي الحق في حال قام البنك بالإفصاح عن معلومات حسابي المصرفي لأي جهة، أن أعترض على ذلك؟
يتصل سر الإنسان اتصالا وثيقا في الدساتير المختلفة بالحرية الشخصية للإنسان، إذ يمثل جانبا من جوانب الحرية الشخصية له، وبالتالي كفلت أغلب الدساتير العالمية حق كل فرد في أن يحتفظ بأسراره بمنأى عن الغير، ومنها الدستور البحريني في المادة (26) حيث نصت على "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه".
ويقتضي الحق في الخصوصية ألا تكون شؤون الفرد الخاصة ومنها بياناته ومعلوماته الشخصية، وحساباته المصرفية، وودائعه النقدية وغيره من أسراره التجارية، محلا للإفصاح عنها وإعلام الغير بها، ما لم يسمح القانون بذلك، بحيث يأتي الالتزام بالسرية المصرفية من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق البنوك، ويعتبر الإفصاح عن معلومات العميل ومركزه المالي من الأمور الخاصة، التي يتسبب الإفصاح عنها للغير إضرارا بمصلحته.
ولا يجوز إفشاء أسرار العميل إلا في حالات محددة بالقانون، فهذا المبدأ ليس مطلقا، بحيث يجوز استبعاد هذا المبدأ في حالات معينة، كأن يكون من شأن الإفصاح عن التعاملات المالية البنكية للعميل التيسير على السلطات العامة في الكشف عن جريمة معينة، أو أن يقوم البنك بإفشاء سر العميل تنفيذا لحكم قضائي، أو تنفيذا لتعليمات مصرف البحرين المركزي أو تطبيقا لأحكام قانون خاص كما هو عليه الحال بالنسبة لقانون مكافحة غسل الأموال أو تنفيذا لاتفاقية دولية كما هو عليه الحال لقانون الامتثال الضريبي " فاتكا".
وتختلف التشريعات في الأخذ بهذا المبدأ من عدمه فهي لا تسير على وتيرة واحدة تجاه السرية المصرفية، فهناك تشريعات ترفض الخروج على مبدأ السرية المصرفية حتى في حال غسل الأموال، وهناك تشريعات أخرى حديثة بدأت تحد من هذا المبدأ في حالة غسل الأموال وذلك بهدف المحافظة على المصلحة العامة.
السرية المصرفية تعتبر حقا من حقوق العميل بالمحافظة على أسراره المصرفية ومصلحته الخاصة، ومن الناحية الثانية تتعلق بالصالح العام للدولة وحماية الائتمان العام.
المحامية فداء عبدالله
{{ article.visit_count }}
يتصل سر الإنسان اتصالا وثيقا في الدساتير المختلفة بالحرية الشخصية للإنسان، إذ يمثل جانبا من جوانب الحرية الشخصية له، وبالتالي كفلت أغلب الدساتير العالمية حق كل فرد في أن يحتفظ بأسراره بمنأى عن الغير، ومنها الدستور البحريني في المادة (26) حيث نصت على "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه".
ويقتضي الحق في الخصوصية ألا تكون شؤون الفرد الخاصة ومنها بياناته ومعلوماته الشخصية، وحساباته المصرفية، وودائعه النقدية وغيره من أسراره التجارية، محلا للإفصاح عنها وإعلام الغير بها، ما لم يسمح القانون بذلك، بحيث يأتي الالتزام بالسرية المصرفية من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق البنوك، ويعتبر الإفصاح عن معلومات العميل ومركزه المالي من الأمور الخاصة، التي يتسبب الإفصاح عنها للغير إضرارا بمصلحته.
ولا يجوز إفشاء أسرار العميل إلا في حالات محددة بالقانون، فهذا المبدأ ليس مطلقا، بحيث يجوز استبعاد هذا المبدأ في حالات معينة، كأن يكون من شأن الإفصاح عن التعاملات المالية البنكية للعميل التيسير على السلطات العامة في الكشف عن جريمة معينة، أو أن يقوم البنك بإفشاء سر العميل تنفيذا لحكم قضائي، أو تنفيذا لتعليمات مصرف البحرين المركزي أو تطبيقا لأحكام قانون خاص كما هو عليه الحال بالنسبة لقانون مكافحة غسل الأموال أو تنفيذا لاتفاقية دولية كما هو عليه الحال لقانون الامتثال الضريبي " فاتكا".
وتختلف التشريعات في الأخذ بهذا المبدأ من عدمه فهي لا تسير على وتيرة واحدة تجاه السرية المصرفية، فهناك تشريعات ترفض الخروج على مبدأ السرية المصرفية حتى في حال غسل الأموال، وهناك تشريعات أخرى حديثة بدأت تحد من هذا المبدأ في حالة غسل الأموال وذلك بهدف المحافظة على المصلحة العامة.
السرية المصرفية تعتبر حقا من حقوق العميل بالمحافظة على أسراره المصرفية ومصلحته الخاصة، ومن الناحية الثانية تتعلق بالصالح العام للدولة وحماية الائتمان العام.
المحامية فداء عبدالله