مريم بوجيري

أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، قراراً يقضي بحظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات التي تقل أطوالها عن الحد الأدنى في جدول يتبع القرارلـ 12 نوعاً من الأسماك.

وأورد القرار أنواع الأسماك والحد الأدنى للطول المسموح به "بالسنتيميتر كالآتي":

1. الكنعد: 40 سم

2. السكن: 40 سم

3. الهامور: 30 سم

4. الحمام: 20 سم

5. الفسكر: 20 سم

6. الشعري: 20 سم

7. الشعم: 20 سم

8. الربيب: 15 سم

9. الصافي: 15 سم

10. الجنم: 10 سم

11. القرقفان: 10 سم

12. البدح: 10 سم

13. الروبيان: 10 سم

ويكون للمفتشين بموجب القرار التابعين لإدارة الرقابة البحرية والمخولين صفة الضبطية القضائية الحق في ضبط الأعمال التي تقع بالمخالفة لأحكام القرار ولهم في سبيل ذلك حق دخول السفن والمصايد والأماكن التي تعرض أو تباع فيها الأسماك والأحياء المائية الأخرى، ولهم حق الاطلاح وفحص المصيد للتأكد من عدم مخالفة أحكام القرار، كما يجوز لهم التحفظ على الأشياء المتحصلة من تلك المخالفات وللإدارة حق التصرف في تلك الأشياء في حالة ما إذا كان يخشى تلفها.

فيما يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.