تتم تسوية الخلافات والمنازعات بوسيلتين أساسيتين، هما التسوية القضائية والتسوية الرضائية أو ما يعرف بالتحكيم، حيث يختار الأطراف المتنازعين المحكمين الذين يتولون تسوية النزاع، والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم أو موضوعه، وذلك وفقاً لإرادة الأطراف.
وقد كان التحكيم أسبق في الظهور من القضاء من الناحية التاريخية، فحينما كانت تسود حالة الفوضى جميع مناحي الحياة كان الحصول على الحقوق يتم بواسطة الاحتكام إلى شخص يختاره المتنازعون ليفصل بينهم. ولما ظهرت السلطة العامة في المجتمعات بصورة مستقرة بدأت تتخذ فروعاً لأداء وظائفها فأنشأت المحاكم وعينت القضاة واستمر العمل بنظام التحكيم حتى في ظل وجود هذا القضاء، وقد تحدث عنه بعض الفلاسفة، حيث قال عنه الفيلسوف أرسطو: إن القاضي يحكم وهو ينظر إلى القانون أما المحكم فيحكم وهو ينظر إلى العدالة، وأهم مزايا التحكيم أن تختار الأطراف المتنازعة المحكمين الذين يتناولون تسوية النزاع.
واختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم أو على موضوعه وفقاً لإرادة الأطراف والسرعة في حسم النزاع وتوفير محكمين مختصين (ولا سيما إذا كان نزاعاً يتعلق بمسائل فنية أو خبرة متخصصة) وكذلك السرعة في تنفيذ الحكم في وقت قصير(تعتبر الوسيلة المفضلة لتسوية المنازعات في عقود التجارة الدولية في السلع والخدمات، التي تتجاوز مبالغها الملايين والمليارات)، وتم تعريف التحكيم على أنه نظام لحل الخلافات وتصفية المنازعات بعيداً عن ساحة القضاء الذي تنظمه الدولة، وتلاقي إرادة طرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية. وعليه فإنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وهي المسائل التي تتعلق بشخص الإنسان دون الحقوق المالية التي تترتب على هذه المسائل، كالزواج والطلاق والميراث والبنوة وثبوت النسب والحجر والحضانة والأهلية، على أنه يجوز التحكيم في الآثار المالية لهذه المسائل، مثل أجر الحضانة أو المهر أو النفقة أو التعويض عن الطلاق. والمسائل التي لا تجوز أن تكون محلاً لتحكيم كل ما يتعلق بالنظام العام مثل الجرائم، في حين أنه يجوز الرجوع إلى التحكيم في شأن التعويض الذي ينشأ عن ارتكاب هذه الجرائم للمجني عليه. وقد قضت محكمة النقض في هذا الخصوص بأن تحديد مسؤولية الجاني عن الجريمة يتعلق بالنظام العام ولا يصح أن يكون محلاً لصلح أو تحكيم.
المحامية فداء عبدالله
وقد كان التحكيم أسبق في الظهور من القضاء من الناحية التاريخية، فحينما كانت تسود حالة الفوضى جميع مناحي الحياة كان الحصول على الحقوق يتم بواسطة الاحتكام إلى شخص يختاره المتنازعون ليفصل بينهم. ولما ظهرت السلطة العامة في المجتمعات بصورة مستقرة بدأت تتخذ فروعاً لأداء وظائفها فأنشأت المحاكم وعينت القضاة واستمر العمل بنظام التحكيم حتى في ظل وجود هذا القضاء، وقد تحدث عنه بعض الفلاسفة، حيث قال عنه الفيلسوف أرسطو: إن القاضي يحكم وهو ينظر إلى القانون أما المحكم فيحكم وهو ينظر إلى العدالة، وأهم مزايا التحكيم أن تختار الأطراف المتنازعة المحكمين الذين يتناولون تسوية النزاع.
واختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم أو على موضوعه وفقاً لإرادة الأطراف والسرعة في حسم النزاع وتوفير محكمين مختصين (ولا سيما إذا كان نزاعاً يتعلق بمسائل فنية أو خبرة متخصصة) وكذلك السرعة في تنفيذ الحكم في وقت قصير(تعتبر الوسيلة المفضلة لتسوية المنازعات في عقود التجارة الدولية في السلع والخدمات، التي تتجاوز مبالغها الملايين والمليارات)، وتم تعريف التحكيم على أنه نظام لحل الخلافات وتصفية المنازعات بعيداً عن ساحة القضاء الذي تنظمه الدولة، وتلاقي إرادة طرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية. وعليه فإنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وهي المسائل التي تتعلق بشخص الإنسان دون الحقوق المالية التي تترتب على هذه المسائل، كالزواج والطلاق والميراث والبنوة وثبوت النسب والحجر والحضانة والأهلية، على أنه يجوز التحكيم في الآثار المالية لهذه المسائل، مثل أجر الحضانة أو المهر أو النفقة أو التعويض عن الطلاق. والمسائل التي لا تجوز أن تكون محلاً لتحكيم كل ما يتعلق بالنظام العام مثل الجرائم، في حين أنه يجوز الرجوع إلى التحكيم في شأن التعويض الذي ينشأ عن ارتكاب هذه الجرائم للمجني عليه. وقد قضت محكمة النقض في هذا الخصوص بأن تحديد مسؤولية الجاني عن الجريمة يتعلق بالنظام العام ولا يصح أن يكون محلاً لصلح أو تحكيم.
المحامية فداء عبدالله