قضت المحكمة الكبرى الشرعية بإثبات صحة العلاقة الزوجية بين بحريني وعربية، منذ شهر فبراير 2020، وكذلك ما ترتب على تلك العلاقة من آثار قانونية وشرعية، وبثبوت نسب طفلهما المولود في شهر يونيو 2021، إلى والديه، وما يترتب على هذا النسب من آثار شرعية وقانونية.
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامي محمد الشرعبي وكيل المدعيين، إن المدعي تزوج من المدعية بموجب عقد غير رسمي في فبراير 2020 بإيجاب وقبول من الطرفين ورضا وليها وبصداق قدره 150 ديناراً وبحضور شاهدين، ورزقا على فراش الزوجية بالطفل المولود وولدته في مستشفى السلمانية في يونيو 2021، إلا أنهما لم يوثقا زواجهما فلم يتمكنا من استخراج شهادة ميلاد للصغير، وطلبا في دعواهما بإثبات العلاقة الشرعية الحاصلة بينهما وإثبات نسب الطفل.
وسألت المحكمة المدعية عن وليها حيث أفادت بأنه توفي ولا ولي لها بعده، واستمعت المحكمة لشاهدي العقد العرفي، وأقرا بأنهما حضرا مجلس العقد وتأكدا من موافقة أهل المدعية على الزواج.
ودفع المحامي الشرعبي بنص المادة 18 من قانون الأسرة "يوثق الزواج رسمياً ويجوز إثبات الزواج غير الموثق بإحدى طرق الإثبات الشرعي"، كما أشار إلى نص المادة 28 من ذات القانون "يشترط لصحة عقد الزواج وفقاً للفقه السني: أ- حضور الولي وموافقته. ب- الإشهاد بالنصاب الشرعي. ج- عدم نفي الصداق"، وقال إن المدعيين تصادقا على صحة العقد بشهادة الشاهدين.
وقالت المحكمة إنها تطمئن لشهاد الشاهدين وتقضي بإثبات الزواج مع ما يترتب عليه من آثار شرعية وقانونية، وبالنسبة للطفل فلما كان المقرر شرعاً قوله تعالى "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله" وقول النبي صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وكان المقرر قانوناً وعملاً بالمادة 68 من قانون الأسرة أنه "تثبت البنوة للأب بأي من طرق الإثبات الشرعي وتترتب عليها آثارها الشرعية".
{{ article.visit_count }}
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامي محمد الشرعبي وكيل المدعيين، إن المدعي تزوج من المدعية بموجب عقد غير رسمي في فبراير 2020 بإيجاب وقبول من الطرفين ورضا وليها وبصداق قدره 150 ديناراً وبحضور شاهدين، ورزقا على فراش الزوجية بالطفل المولود وولدته في مستشفى السلمانية في يونيو 2021، إلا أنهما لم يوثقا زواجهما فلم يتمكنا من استخراج شهادة ميلاد للصغير، وطلبا في دعواهما بإثبات العلاقة الشرعية الحاصلة بينهما وإثبات نسب الطفل.
وسألت المحكمة المدعية عن وليها حيث أفادت بأنه توفي ولا ولي لها بعده، واستمعت المحكمة لشاهدي العقد العرفي، وأقرا بأنهما حضرا مجلس العقد وتأكدا من موافقة أهل المدعية على الزواج.
ودفع المحامي الشرعبي بنص المادة 18 من قانون الأسرة "يوثق الزواج رسمياً ويجوز إثبات الزواج غير الموثق بإحدى طرق الإثبات الشرعي"، كما أشار إلى نص المادة 28 من ذات القانون "يشترط لصحة عقد الزواج وفقاً للفقه السني: أ- حضور الولي وموافقته. ب- الإشهاد بالنصاب الشرعي. ج- عدم نفي الصداق"، وقال إن المدعيين تصادقا على صحة العقد بشهادة الشاهدين.
وقالت المحكمة إنها تطمئن لشهاد الشاهدين وتقضي بإثبات الزواج مع ما يترتب عليه من آثار شرعية وقانونية، وبالنسبة للطفل فلما كان المقرر شرعاً قوله تعالى "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله" وقول النبي صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وكان المقرر قانوناً وعملاً بالمادة 68 من قانون الأسرة أنه "تثبت البنوة للأب بأي من طرق الإثبات الشرعي وتترتب عليها آثارها الشرعية".