ألزمت محكمة التمييز شركة مقاولات بتعيين محكم بحريني لحل النزاع التحكيمي القائم مع شركة طلبت منها إنشاء مبنى بقيمة 12 مليون دينار بجزيرة الريف، وتبين أن به عيوباً جسيمة، تكلف إعادة إصلاحها مليوناً و200 ألف دينار، وذلك بعد رفض غرفة باريس لتعيين محكم عن الشركة بحسب العقد المتفق عليه.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل الشركة الطاعنة أنها في عام 2010 عهدت إلى شركة أجنبية أعمال تصميم مخططات مبنى بجزيرة الريف وأن تتولى شركة مقاولات أعمال التنفيذ، إلا أن عيوباً جسيمة بدأت تظهر في التنفيذ حيث بدأت تتهاوى بعض من أجزاء المبنى وسقطت من الطابق الحادي عشر مما اضطر الشركة الطاعنة لتعيين مقاول آخر لمعاينة كافة أجزاء المبنى وأعدت تقريراً انتهت فيه إلى أن السبب الرئيس في تهدم بعض أجزاء المبنى بسبب التصميم والإنشاءات وهو أمر أقرت به الشركة المطعون ضدها في خطاب رسمي.
ولجأت الشركة إلى المحكمة الكبرى التجارية بطلب تسمية محكم عن الشركة المطعون ضدها ليكون بجانب محكمها للفصل في النزاع التحكيمي بحسب العقد بوجوب اللجوء للتحكيم لفض المنازعات التي تثار بين أطرافه، لكن المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى، فتم استئناف الحكم وأيدته محكمة الاستئناف فقررت الشركة الطعن بالتمييز والتي رفضت أيضاً الطعن وقالت في أسباب حكمها "كان يستوجب على الطاعنة اللجوء إلى رئيس غرفة التجارة الدولية لتعيين عضو، نيابة عن المطعون ضدها الأولى باعتباره الوسيلة الأخرى المنصوص عليها في الاتفاق بينهما.
وبالفعل قامت الشركة باللجوء إلى غرفة التجارة الدولية بفرنسا بطلب تعيين محكم من قبله نيابة عن المطعون ضدها وذلك استناداً إلى أسباب حكم محكمة التمييز إلا أن غرفة باريس قررت بأنها غير مقتنعة بوجود اتفاق يمكنها من التصرف كسلطة تعيين وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية ووفقاً لقواعد الأونيسترال أو إجراءات التحكيم حسب المادة 5 فقرة 3.
وقال المحامي غنيم في لائحة الطعن أمام محكمة التمييز مرة أخرى إن الشركة التزمت باتخاذ الإجراءات القانونية لتشكيل هيئة التحكيم على ضوء أسباب حكم محكمة التمييز السابق إلا أن غرفة التجارة الدولية بباريس قد أشارت إلى عدم اختصاصها بتعيين محكم فتم رفع دعوى أمام المحكمة الكبرى التجارية والتي قضت بعدم قبول الدعوى فلجأت الشركة للاستئناف لتؤيد الأخيرة حكم أول درجة فقررت الشركة الطعن بالتمييز.
وطعن غنيم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع، وقال إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى معولاً على ما قضت به محكمة أول درجة، وقد امتثلت المدعية لحكم محكمة التمييز ولجأت لرئيس غرفة التجارة الدولية والتي رفضت الطلب، وهو الأمر الذي حدا بالطاعنة أن سلكت الطريق الذي نُص عليه بالبند (8-3-3) من العقد على أن يتم إقرار حكم لجنة التحكيم بالإجماع أو بموجب أغلبية أعضاء لجنة التحكيم، ويكون قرار لجنة التحكيم نهائياً وملزماً للأطراف، وتخضع تكاليف التحكيم للسلطة المطلقة للجنة التحكيم ويتم إجراء التحكيم في الدولة، ومفاد ما تقدم أن إجراءات التحكيم تتم وفق إجراءات التحكيم المعمول بها في المملكة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الشركة الطاعنة قد لجأت إلى غرفة التجارة الدولية لتعيين المحكم، وامتثلت لتنفيذ بنود العقد لكن الغرفة امتنعت عن اتخاذ إجراءات التعيين الأمر الذي يحق للطاعنة اللجوء للمحكمة للقيام بإجراءات تعيين محكم، وقضت المحكمة بنقض الحكم وألزمت المطعون ضدها المصاريف وأتعاب المحاماة، وبتعيين المحكمة صاحب الدور في الجدول.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل الشركة الطاعنة أنها في عام 2010 عهدت إلى شركة أجنبية أعمال تصميم مخططات مبنى بجزيرة الريف وأن تتولى شركة مقاولات أعمال التنفيذ، إلا أن عيوباً جسيمة بدأت تظهر في التنفيذ حيث بدأت تتهاوى بعض من أجزاء المبنى وسقطت من الطابق الحادي عشر مما اضطر الشركة الطاعنة لتعيين مقاول آخر لمعاينة كافة أجزاء المبنى وأعدت تقريراً انتهت فيه إلى أن السبب الرئيس في تهدم بعض أجزاء المبنى بسبب التصميم والإنشاءات وهو أمر أقرت به الشركة المطعون ضدها في خطاب رسمي.
ولجأت الشركة إلى المحكمة الكبرى التجارية بطلب تسمية محكم عن الشركة المطعون ضدها ليكون بجانب محكمها للفصل في النزاع التحكيمي بحسب العقد بوجوب اللجوء للتحكيم لفض المنازعات التي تثار بين أطرافه، لكن المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى، فتم استئناف الحكم وأيدته محكمة الاستئناف فقررت الشركة الطعن بالتمييز والتي رفضت أيضاً الطعن وقالت في أسباب حكمها "كان يستوجب على الطاعنة اللجوء إلى رئيس غرفة التجارة الدولية لتعيين عضو، نيابة عن المطعون ضدها الأولى باعتباره الوسيلة الأخرى المنصوص عليها في الاتفاق بينهما.
وبالفعل قامت الشركة باللجوء إلى غرفة التجارة الدولية بفرنسا بطلب تعيين محكم من قبله نيابة عن المطعون ضدها وذلك استناداً إلى أسباب حكم محكمة التمييز إلا أن غرفة باريس قررت بأنها غير مقتنعة بوجود اتفاق يمكنها من التصرف كسلطة تعيين وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية ووفقاً لقواعد الأونيسترال أو إجراءات التحكيم حسب المادة 5 فقرة 3.
وقال المحامي غنيم في لائحة الطعن أمام محكمة التمييز مرة أخرى إن الشركة التزمت باتخاذ الإجراءات القانونية لتشكيل هيئة التحكيم على ضوء أسباب حكم محكمة التمييز السابق إلا أن غرفة التجارة الدولية بباريس قد أشارت إلى عدم اختصاصها بتعيين محكم فتم رفع دعوى أمام المحكمة الكبرى التجارية والتي قضت بعدم قبول الدعوى فلجأت الشركة للاستئناف لتؤيد الأخيرة حكم أول درجة فقررت الشركة الطعن بالتمييز.
وطعن غنيم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع، وقال إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى معولاً على ما قضت به محكمة أول درجة، وقد امتثلت المدعية لحكم محكمة التمييز ولجأت لرئيس غرفة التجارة الدولية والتي رفضت الطلب، وهو الأمر الذي حدا بالطاعنة أن سلكت الطريق الذي نُص عليه بالبند (8-3-3) من العقد على أن يتم إقرار حكم لجنة التحكيم بالإجماع أو بموجب أغلبية أعضاء لجنة التحكيم، ويكون قرار لجنة التحكيم نهائياً وملزماً للأطراف، وتخضع تكاليف التحكيم للسلطة المطلقة للجنة التحكيم ويتم إجراء التحكيم في الدولة، ومفاد ما تقدم أن إجراءات التحكيم تتم وفق إجراءات التحكيم المعمول بها في المملكة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الشركة الطاعنة قد لجأت إلى غرفة التجارة الدولية لتعيين المحكم، وامتثلت لتنفيذ بنود العقد لكن الغرفة امتنعت عن اتخاذ إجراءات التعيين الأمر الذي يحق للطاعنة اللجوء للمحكمة للقيام بإجراءات تعيين محكم، وقضت المحكمة بنقض الحكم وألزمت المطعون ضدها المصاريف وأتعاب المحاماة، وبتعيين المحكمة صاحب الدور في الجدول.