أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية، صاحب فيلا برد عربون استلمه من مشترٍ للفيلا وذلك بعد أن رفض البنك تمويل عملية الشراء ورفض صاحب الفيلا رد المبلغ.
وحول تفاصيل الدعوى أشار وكيل المدعي المحامي خليل إبراهيم أن موكله قد اتفق مع صاحب الفيلا على أن يقوم بشرائها مقابل 131000 دينار، وقام بدفع مبلغ 3000 دينـار كمقدم ثمن بموجب إيصال سداد، واتفقا على أنه في حالة عـدم موافقة البنك على تمويل العقار يحق للمشتري استرداد المبلغ المدفوع، وبالفعل رفض البنك تمويل عملية الشراء، وطلب المشتري رد مبلغ المقدم، لكن البائع رفض ذلك، فقام برفع دعوى أمام المحكمة المدنية والتي قضت برفض الدعوى.
وطعن المدعي على الحكم بالاستئناف ودفع المحامي خليل إبراهيم بنص المادة 52 من القانون المدني بأن "نية المتعاقدين هي المعول عليها في دلالة الاتفاق على دفع العربون وقت إبرام العقد وما إذا كان المقصود به أن يكون مقابلاً لخيار العدول عن العقد، أم تأكيد بتاته والبدء في تنفيذه بدفع جزء من الثمن"، وأشار إلى ما نص عليه عقد الشراء بأنه في حال عدم موافقة البنك على تمويل القرض فيحق للمشتري رد مبلغ العربون.
وقالت المحكمة إن الثـابت من الأوراق هو أن البنـك لم يوافـق على تمويـل شـراء العقـار لتجـاوز المستأنف حد الائتمان الخاص به، وأنه قد قام بإخطار المدعى عليهما بـذلك ممـا ينفسخ معه عقد البيع سند الدعوى ويـرد كـل طـرف إلى الحالة التي كانـا عليهـا قبـل التعاقد، وانتهت المحكمة إلى فسخ عقد البيع وإلـزام المستأنف ضدهما برد مقدم الثمن وقدرة 3000 دينار للمستأنف كأثر من آثار فسخ العقد.
وأكدت المحكمة أن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظـر وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليهما بأن يؤديا للمستأنف مبلغ 3 آلاف دينار وألزمتهما المصروفات على درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة.
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية، صاحب فيلا برد عربون استلمه من مشترٍ للفيلا وذلك بعد أن رفض البنك تمويل عملية الشراء ورفض صاحب الفيلا رد المبلغ.
وحول تفاصيل الدعوى أشار وكيل المدعي المحامي خليل إبراهيم أن موكله قد اتفق مع صاحب الفيلا على أن يقوم بشرائها مقابل 131000 دينار، وقام بدفع مبلغ 3000 دينـار كمقدم ثمن بموجب إيصال سداد، واتفقا على أنه في حالة عـدم موافقة البنك على تمويل العقار يحق للمشتري استرداد المبلغ المدفوع، وبالفعل رفض البنك تمويل عملية الشراء، وطلب المشتري رد مبلغ المقدم، لكن البائع رفض ذلك، فقام برفع دعوى أمام المحكمة المدنية والتي قضت برفض الدعوى.
وطعن المدعي على الحكم بالاستئناف ودفع المحامي خليل إبراهيم بنص المادة 52 من القانون المدني بأن "نية المتعاقدين هي المعول عليها في دلالة الاتفاق على دفع العربون وقت إبرام العقد وما إذا كان المقصود به أن يكون مقابلاً لخيار العدول عن العقد، أم تأكيد بتاته والبدء في تنفيذه بدفع جزء من الثمن"، وأشار إلى ما نص عليه عقد الشراء بأنه في حال عدم موافقة البنك على تمويل القرض فيحق للمشتري رد مبلغ العربون.
وقالت المحكمة إن الثـابت من الأوراق هو أن البنـك لم يوافـق على تمويـل شـراء العقـار لتجـاوز المستأنف حد الائتمان الخاص به، وأنه قد قام بإخطار المدعى عليهما بـذلك ممـا ينفسخ معه عقد البيع سند الدعوى ويـرد كـل طـرف إلى الحالة التي كانـا عليهـا قبـل التعاقد، وانتهت المحكمة إلى فسخ عقد البيع وإلـزام المستأنف ضدهما برد مقدم الثمن وقدرة 3000 دينار للمستأنف كأثر من آثار فسخ العقد.
وأكدت المحكمة أن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظـر وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليهما بأن يؤديا للمستأنف مبلغ 3 آلاف دينار وألزمتهما المصروفات على درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة.