ألزمت المحكمة الشرعية، مطلقة بحرينية وأبناءها السبعة بالخروج من مسكن الحضانة الذي وفره لهم طليقها منذ 18 سنة، واشترته زوجته الثانية خلال تلك الفترة، وقضت المحكمة بانتهاء الحضانة للأولاد السبعة عن والدتهم بصفة رسمية لتجاوزهم سن الحضانة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي عبدالله مراشدة وكيل الأب، في أن موكله أقام الدعوى وأشار فيها إلى أنه طلق المدعى عليها الأولى في أكتوبر 2003، وذلك بعد أن أنجبت له 4 أولاد وثلاث بنات أكبرهم يبلغ من العمر 35 عاماً وأصغرهم بنت تبلغ من العمر 19 عاماً، وقد تم إسقاط نفقة المدعى عليها عن 5 من الأبناء في دعوى سابقة، كونهم وصلوا إلى سن التكسب، واختصم المدعي كلاً من مطلقته والأبناء السبعة جميعاً وطلب بأسقاط حضانة المدعى عليها بصفة رسمية، وإلزامهم جميعاً بالخروج من مسكن الحضانة وإخلائه لعدم استحقاق المدعى عليها ولانتهاء السن القانونية.
وقدم مراشدة مذكرة وأرفق فيها سند ملكية زوجة موكله الثانية للبيت الذي يسكنه المدعى عليهم، وطلب إدخالها في الدعوى حيث أقرت المحكمة الإدخال، وقال إن المدعى عليهم من الثاني وحتى الثامنة قد تجاوزوا سن الحضانة.
ونوهت المحكمة في حكمها، إلى أن الأحكام الصادرة بالنفقات ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.
وأشارت إلى الثابت بالأوراق، بأن حضانة الأولاد انتهت الأمر الذي تقضي معه المحكمة بانتهاء حضانة الأولاد السبعة المدعى عليهم عن والدتهم المدعى عليها الأولى بصفة رسمية، وإلزام المدعى عليهم جميعاً بالخروج من مسكن الحضانة وإخلائه لعد استحقاق المدعى عليها الأولى ولانتهاء السن القانونية للأبناء.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي عبدالله مراشدة وكيل الأب، في أن موكله أقام الدعوى وأشار فيها إلى أنه طلق المدعى عليها الأولى في أكتوبر 2003، وذلك بعد أن أنجبت له 4 أولاد وثلاث بنات أكبرهم يبلغ من العمر 35 عاماً وأصغرهم بنت تبلغ من العمر 19 عاماً، وقد تم إسقاط نفقة المدعى عليها عن 5 من الأبناء في دعوى سابقة، كونهم وصلوا إلى سن التكسب، واختصم المدعي كلاً من مطلقته والأبناء السبعة جميعاً وطلب بأسقاط حضانة المدعى عليها بصفة رسمية، وإلزامهم جميعاً بالخروج من مسكن الحضانة وإخلائه لعدم استحقاق المدعى عليها ولانتهاء السن القانونية.
وقدم مراشدة مذكرة وأرفق فيها سند ملكية زوجة موكله الثانية للبيت الذي يسكنه المدعى عليهم، وطلب إدخالها في الدعوى حيث أقرت المحكمة الإدخال، وقال إن المدعى عليهم من الثاني وحتى الثامنة قد تجاوزوا سن الحضانة.
ونوهت المحكمة في حكمها، إلى أن الأحكام الصادرة بالنفقات ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.
وأشارت إلى الثابت بالأوراق، بأن حضانة الأولاد انتهت الأمر الذي تقضي معه المحكمة بانتهاء حضانة الأولاد السبعة المدعى عليهم عن والدتهم المدعى عليها الأولى بصفة رسمية، وإلزام المدعى عليهم جميعاً بالخروج من مسكن الحضانة وإخلائه لعد استحقاق المدعى عليها الأولى ولانتهاء السن القانونية للأبناء.