حكمت المحكمة الكبرى الشرعية، بإثبات زواج بحرينية من تركي الجنسية، حيث عقدا قرانهما في إسطنبول أغسطس الماضي ولم تتمكن من التصديق على العقد، وألزمت المحكمة المدعية المصروفات.
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية خلود مظلوم وكيلة الزوجة: "إن موكلتها تزوجت المدعى عليه الأول بموجب عقد زواج مدني صادر من جمهورية تركيا وموثق من الخارجية التركية سفارة البحرين في تركيا ومصادق على العقد بموجب ختم أبوستيل المؤرخ في 19 أغسطس الماضي، كون العقود الصادرة من تركيا تتبع النظام المدني وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي والذي يتبع نظام العقد دون الحاجة إلى وجود ولي للمرأة الراشدة العاقل، وقد تقدمت المدعية باستمارة طلب التصديق على عقد الزواج لدى إدارة المحاكم الشرعية بعد عودتها وتنوي الاستقرار في البحرين مع زوجها، لكن تم التعليق على الاستمارة برفع دعوى".
وأشارت المحامية إلى ما نصت عليه المادة (18) من قانون الأسرة على أنه "يوثق الزواج رسمياً ويجوز إثبات الزواج الغير الموثق بإحدى طرق الإثبات الشرعي" وكذلك نص المادة 28 من ذات القانون المتعلقة بشروط العقد "مع مراعاة أحكام المواد (20) و(21) و(22) و(25) من هذا القانون، يشترط لصحة عقد الزواج وفقاً للفقه السني حضور الولي وموافقته.
ويعتبر الزواج صحيحاً بغير مباشرة الولي بالدخول بالزوجة متى وقع العقد صحيحاً باعتبار قانون محل إبرامه، وإذا كانت الزوجة بحرينية فيشترط رضا الولي عند إثبات عقد الزواج".
كما ذكرت وكيلة المدعية نص المادة 9 من قانون الإثبات بأن "المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما يتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه".
وقالت: "إن العقد الصادر من جمهورية تركيا صحيح وصادر من عدة جهات معتمدة وتم استكمال كافة الإجراءات المطلوبة وعمل فحصوات طبية للزواج للزوجين وتم الزواج على حسب نظام الجمهورية في حضور شهود كما هو ثابت عقد الزواج المدني وتم التصديق عليه في الجهات الرسمية المعتمدة".
وأشارت المحكمة في حكمها إلى نص المادة 10 من قانون الإثبات إلى أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانون".
وأضافت، أن المدعية والمدعى عليه الأول تصادقا على صحة العقد واستندا إلى بينتهما المتمثلة في العقد الرسمي الصادر من تركيا، ولم يحضر المدعى عليه الثاني "ولي أمر المدعية" للوقوف على رضاه من عدمه، الأمر الذي تستشف منه المحكمة رضاه الضمني وعدم ممانعته من إثبات الزواج، وعليه تقضي المحكمة بإجابة طلب المدعية وإثبات الزواج.
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية خلود مظلوم وكيلة الزوجة: "إن موكلتها تزوجت المدعى عليه الأول بموجب عقد زواج مدني صادر من جمهورية تركيا وموثق من الخارجية التركية سفارة البحرين في تركيا ومصادق على العقد بموجب ختم أبوستيل المؤرخ في 19 أغسطس الماضي، كون العقود الصادرة من تركيا تتبع النظام المدني وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي والذي يتبع نظام العقد دون الحاجة إلى وجود ولي للمرأة الراشدة العاقل، وقد تقدمت المدعية باستمارة طلب التصديق على عقد الزواج لدى إدارة المحاكم الشرعية بعد عودتها وتنوي الاستقرار في البحرين مع زوجها، لكن تم التعليق على الاستمارة برفع دعوى".
وأشارت المحامية إلى ما نصت عليه المادة (18) من قانون الأسرة على أنه "يوثق الزواج رسمياً ويجوز إثبات الزواج الغير الموثق بإحدى طرق الإثبات الشرعي" وكذلك نص المادة 28 من ذات القانون المتعلقة بشروط العقد "مع مراعاة أحكام المواد (20) و(21) و(22) و(25) من هذا القانون، يشترط لصحة عقد الزواج وفقاً للفقه السني حضور الولي وموافقته.
ويعتبر الزواج صحيحاً بغير مباشرة الولي بالدخول بالزوجة متى وقع العقد صحيحاً باعتبار قانون محل إبرامه، وإذا كانت الزوجة بحرينية فيشترط رضا الولي عند إثبات عقد الزواج".
كما ذكرت وكيلة المدعية نص المادة 9 من قانون الإثبات بأن "المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما يتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه".
وقالت: "إن العقد الصادر من جمهورية تركيا صحيح وصادر من عدة جهات معتمدة وتم استكمال كافة الإجراءات المطلوبة وعمل فحصوات طبية للزواج للزوجين وتم الزواج على حسب نظام الجمهورية في حضور شهود كما هو ثابت عقد الزواج المدني وتم التصديق عليه في الجهات الرسمية المعتمدة".
وأشارت المحكمة في حكمها إلى نص المادة 10 من قانون الإثبات إلى أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانون".
وأضافت، أن المدعية والمدعى عليه الأول تصادقا على صحة العقد واستندا إلى بينتهما المتمثلة في العقد الرسمي الصادر من تركيا، ولم يحضر المدعى عليه الثاني "ولي أمر المدعية" للوقوف على رضاه من عدمه، الأمر الذي تستشف منه المحكمة رضاه الضمني وعدم ممانعته من إثبات الزواج، وعليه تقضي المحكمة بإجابة طلب المدعية وإثبات الزواج.