تأسيس مبدأ جديد للبنوك الإسلامية

أرست محكمة التمييز مبدأ جديداً يتيح للمصارف الإسلامية القدرة على التصرف في العقارات التي قامت ببيعها بنظام التأجير المنتهي بالتملك أو الوعد بالبيع في نهاية سداد الأقساط، وقضت بإلغاء بند في عقد موثق تم فسخه لعدم سداد أجرته من قبل المستأجر، يقدم وعداً بالبيع للمستأجر ومحوه من سجلات جهاز التنظيم العقاري.

القضية تتحصل وقائعها فيما ذكره المحامي أسامة أنور وكيل البنك، حيث أوضح أن موكله قد اتفق على عقد إجارة مع وعد بالتمليك مع المدعى عليه وذلك في يونيو من عام 2015، لكن المستأجر تخلف عن سداد باقي الأقساط وتخلف في ذمته مبلغ 17 ألف دينار، فقام البنك برفع دعوى طلب فيها الحكم بفسخ عقد الإجارة مع وعد بالتمليك مع ما يترتب على هذا الفسخ من آثار أخصها إخلاء المدعى عليه من العقار وإلزامه بتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزامه كذلك بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره-17,197 دينار قيمة بدل انتفاعه بالعقار عن الفترة من تاريخ 1/12/2019 حتى تاريخ 30/12/2020 مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، وإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمحو وشطب وإلغاء البند ثامناً من عقد البيع الرسمي للعقار الموثق من سجلاتها والتحلل من الوعد بالبيع.

وحكمت محكمة أول درجة بفسخ عقد الإجارة المنتهى بالتمليك وإلزام المدعى عليه بتسليم العقار خالياً من الشواغل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل شريطة تقديم كفالة مقدارها 2000 دينار والمصاريف والأتعاب ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. وأشار المحامي أسامة أنور إلى أن الحكم تم الطعن عليه بالاستئناف لرفضه طلب محو وشطب وإلغاء البند ثامناً والتحلل من الوعد بالبيع، لكن محكمة الاستئناف قضت برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف فقام بالطعن بطريق التمييز، مشيراً إلى القصور في التسبيب والخطأ في فهم الواقع في الدعوى وطلبات الخصوم، مبيناً أن عقد بيع العقار من العقود الرضائية التي لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها أو التدخل فيها بما يخالف إرادة أطرافه ومؤدى إعمال الشرط هو التزام المدعي بنقل ملكية العقار إلى المدعى عليه حال وفائه بالتزاماته طبقاً لعقد الإجارة مع وعد بالتمليك. وأضاف أنور قائلاً: «يجب فهم الواقع في الدعوى إذ إن رفض طلب محو وإلغاء الوعد بالبيع يعني بطريق اللزوم بقاء هذا الشرط في عقد البيع وسوف يترتب على بقاء هذا الشرط (الوعد) استحالة تصرف الطاعن في العقار إلى الغير، فلا يستطيع الطاعن بيع العقار إلى المطعون ضده تنفيذاً للوعد، وذلك لفسخ العقد لعدم سداد الأقساط وفي الوقت ذاته لا يستطيع الطاعن التصرف في العقار إلى غير الموعود له وهو أمر لا يقبله المنطق السليم، كما أن عدم إلغاء الوعد بالبيع من عقد البيع الموثق سوف يترتب عليه رفض جهاز المساحة والتسجيل العقاري توثيق أي تصرف يصدر عن الطاعن إلى الغير بخصوص هذا العقار ويبقى الحال على ما هو عليه وهو أمر غير منطقي وغير مقبول».

وانتهت محكمة التمييز إلى قبول الطعن ونقض الحكم وإلغاء البند الثامن والتأشير بمحوه من سجلات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.