برأت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثالثة بحرينياً من تهمة إصدار شيك بدون رصيد لآخر، بعدما تبين أن المجني عليه قام باختلاس الشيك من الشركة صاحبة الحق، وتزوير توقيع المستأنف واستبدال المستفيد الأصلي بوضع اسمه بدلاً من الشركة.
وحول وقائع الدعوى، أوضح المحامي يوسف غنيم وكيل المستأنف أن النيابة العامة أسندت إلى موكله أنه في غضون عام 13/12/2018 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أعطى بسوء نية الشيك المبين بالأوراق للمستفيد والمسحوب على بنك وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد قائم وكاف وقابل للتصرف فيه.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً غيابياً على المستأنف بالحبس ستة أشهر وقدرت كفالة مئة دينار لإيقاف التنفيذ، فقام بمعارضة الحكم وعدلت محكمة أول درجة الحكم واكتفت بمعاقبة المستأنف بالحبس شهرين وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات.
وأضاف غنيم قائلاً: «إن موكله لم يرتضِ الحكم وقرر الطعن عليه بالاستئناف ودفع غنيم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وقال إن قانون التجارة رقم 7 لسنة 1987 قد استوجب شكلاً معيناً للشيك لكي يكون ورقة تجارية يعتد بها في التعامل بين الناس ومع البنك المسحوب عليه حيث استوجبت المادة (247) 7 شروط يجب توافرها في الشيك فإذا خلت إحداها ترتب على ذلك طبقاً لنص المادة 448 من ذات القانون اعتبار هذه الورقة باطلة ولا تعد شيكاً. وبالتالي تنعدم الحماية التشريعية التي قررها قانون العقوبات في المادة رقم (393/1)، حيث نصت المادة 447 من قانون التجارة على أنه يشتمل الشيك على البيانات الآتية: (7- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقاً لما يجيء في المادتين 425، 453). كما نصت المادة 248 في صدرها على أنه: «الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة سالفة الذكر لا يعتبر شيكاً».
وأوضح يوسف أن الشيك محل الاتهام تم تحريفه بفعل الشاكي حيث قام بحذف اسم المستفيد من الشيك محل الاتهام من شركة وهي الجهة المستفيدة وقام بتزوير اسم المستفيد إلى شخصه والتوقيع تحت هذا الاسم فترتب على ذلك تغيير إرادة المستأنف الذي أصدر الشيك للشركة المستفيدة، وقام الشاكي باختلاس الشيك وتزوير اسم المستفيد.
{{ article.visit_count }}
وحول وقائع الدعوى، أوضح المحامي يوسف غنيم وكيل المستأنف أن النيابة العامة أسندت إلى موكله أنه في غضون عام 13/12/2018 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أعطى بسوء نية الشيك المبين بالأوراق للمستفيد والمسحوب على بنك وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد قائم وكاف وقابل للتصرف فيه.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً غيابياً على المستأنف بالحبس ستة أشهر وقدرت كفالة مئة دينار لإيقاف التنفيذ، فقام بمعارضة الحكم وعدلت محكمة أول درجة الحكم واكتفت بمعاقبة المستأنف بالحبس شهرين وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات.
وأضاف غنيم قائلاً: «إن موكله لم يرتضِ الحكم وقرر الطعن عليه بالاستئناف ودفع غنيم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وقال إن قانون التجارة رقم 7 لسنة 1987 قد استوجب شكلاً معيناً للشيك لكي يكون ورقة تجارية يعتد بها في التعامل بين الناس ومع البنك المسحوب عليه حيث استوجبت المادة (247) 7 شروط يجب توافرها في الشيك فإذا خلت إحداها ترتب على ذلك طبقاً لنص المادة 448 من ذات القانون اعتبار هذه الورقة باطلة ولا تعد شيكاً. وبالتالي تنعدم الحماية التشريعية التي قررها قانون العقوبات في المادة رقم (393/1)، حيث نصت المادة 447 من قانون التجارة على أنه يشتمل الشيك على البيانات الآتية: (7- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقاً لما يجيء في المادتين 425، 453). كما نصت المادة 248 في صدرها على أنه: «الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة سالفة الذكر لا يعتبر شيكاً».
وأوضح يوسف أن الشيك محل الاتهام تم تحريفه بفعل الشاكي حيث قام بحذف اسم المستفيد من الشيك محل الاتهام من شركة وهي الجهة المستفيدة وقام بتزوير اسم المستفيد إلى شخصه والتوقيع تحت هذا الاسم فترتب على ذلك تغيير إرادة المستأنف الذي أصدر الشيك للشركة المستفيدة، وقام الشاكي باختلاس الشيك وتزوير اسم المستفيد.