أيمن شكل
ألزمت محكمة التمييز شقيقا برد أموال خاصة بتركة أبيه التي وكله لإدارتها في البحرين، إلى وعاء التركة وذلك بعد أن قام بتحويلها إلى حسابه قبل وفاة أبيه بشهر واحد وادعى أن أباه قد تبرع بها إليه، وقالت محكمة التمييز إن المورث كان مريضا بالسرطان وهو مرض الموت وأن كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت.
وتتحصل وقائع القضية فيما ذكره المحامي الدكتور سالم الغميض وكيل إحدى بنات المتوفى "خليجي الجنسية" بأن والدها توفى بتاريخ 11/1/2017 وانحصر ورثته فيها وأشقاؤها ولما كان مورثهم يمتلك مبلغ 62,000 دينار مودعة ببنك بالبحرين وكان موكلاً عنه شقيقهم لتمثيله أمام الجهات الرسمية بالبحرين لإدارة واستثمار تلك الأموال فقام الأخير بالاستيلاء على ذلك المبلغ وتحويله لحسابه الخاص أثناء مرض مورثهم مرض الموت مما لحقها جراء ذلك أضرار، وطلبت إلزام شقيقها بأن يؤدي للتركة مبلغ 62,200 دينار وحصر تركة مورثها بمملكة البحرين من الأموال النقدية وصرف قيمتها من أموال التركة.
ونظرت محكمة أول درجة الدعوى وقضت برفضها، فطعنت عليها بالاستئناف لكن المحكمة أيدت حكم أول درجة، فلجأت إلى الطعن بالتمييز.
ودفع الدكتور سالم الغميض بالخطأ في تطبيق القانون، وأشار إلى أن تحويل المبلغ كان قبل شهر و4 أيام من تاريخ وفاة مورث الطاعنة بمرض السرطان المميت، وهو وقت اشتد فيه مرضه وساءت فيه حالته مما يجعل المرض يغلب فيه الهلاك ويشعره بدنو أجله وأنه ظل على هذه الحال حتى توفاه الله لافتا إلى نص المادة (911) من ذات القانون على أنه: " أ) كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية. ب) وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، وقال إن أحد الشهود قد ذكر أن مورث المدعية كان يعاني من مرض سرطان المعدة وظل قبل وفاته شهرين بالمستشفى وكان إدراكه غير كامل، وقد ثبت أن تصرفه بتوكيل المطعون ضده الأول بسحب المبالغ من حسابه لدى بنك الإثمار بمملكة البحرين قبل شهر و4 أيام من تاريخ الوفاة المحدد في 11/1/2017 وهو وقت اشتد فيها مرضه وساءت فيها حالته مما يجعل المرض يغلب فيه الهلاك ويشعره بدنو أجله وأنه ظل على هذه الحال حتى توفاه الله. مما يعيب معه الحكم الطعين ويستوجب نقضه.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب عليه الظن موت صاحبة عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت، وإن لم يكن أمره معروفا من الناس بأنه من العلل المهلكة، فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقية خارج البيت، فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به، وقد صدر التبرع للمطعون ضده في مرض الموت، ولازم ذلك هو رد المبلغ بعد خصم نصيب المطعون ضده، إلى تركة مورثه وتوزيعه على باقي الورثة كل بحسب نصيبه.
ألزمت محكمة التمييز شقيقا برد أموال خاصة بتركة أبيه التي وكله لإدارتها في البحرين، إلى وعاء التركة وذلك بعد أن قام بتحويلها إلى حسابه قبل وفاة أبيه بشهر واحد وادعى أن أباه قد تبرع بها إليه، وقالت محكمة التمييز إن المورث كان مريضا بالسرطان وهو مرض الموت وأن كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت.
وتتحصل وقائع القضية فيما ذكره المحامي الدكتور سالم الغميض وكيل إحدى بنات المتوفى "خليجي الجنسية" بأن والدها توفى بتاريخ 11/1/2017 وانحصر ورثته فيها وأشقاؤها ولما كان مورثهم يمتلك مبلغ 62,000 دينار مودعة ببنك بالبحرين وكان موكلاً عنه شقيقهم لتمثيله أمام الجهات الرسمية بالبحرين لإدارة واستثمار تلك الأموال فقام الأخير بالاستيلاء على ذلك المبلغ وتحويله لحسابه الخاص أثناء مرض مورثهم مرض الموت مما لحقها جراء ذلك أضرار، وطلبت إلزام شقيقها بأن يؤدي للتركة مبلغ 62,200 دينار وحصر تركة مورثها بمملكة البحرين من الأموال النقدية وصرف قيمتها من أموال التركة.
ونظرت محكمة أول درجة الدعوى وقضت برفضها، فطعنت عليها بالاستئناف لكن المحكمة أيدت حكم أول درجة، فلجأت إلى الطعن بالتمييز.
ودفع الدكتور سالم الغميض بالخطأ في تطبيق القانون، وأشار إلى أن تحويل المبلغ كان قبل شهر و4 أيام من تاريخ وفاة مورث الطاعنة بمرض السرطان المميت، وهو وقت اشتد فيه مرضه وساءت فيه حالته مما يجعل المرض يغلب فيه الهلاك ويشعره بدنو أجله وأنه ظل على هذه الحال حتى توفاه الله لافتا إلى نص المادة (911) من ذات القانون على أنه: " أ) كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية. ب) وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، وقال إن أحد الشهود قد ذكر أن مورث المدعية كان يعاني من مرض سرطان المعدة وظل قبل وفاته شهرين بالمستشفى وكان إدراكه غير كامل، وقد ثبت أن تصرفه بتوكيل المطعون ضده الأول بسحب المبالغ من حسابه لدى بنك الإثمار بمملكة البحرين قبل شهر و4 أيام من تاريخ الوفاة المحدد في 11/1/2017 وهو وقت اشتد فيها مرضه وساءت فيها حالته مما يجعل المرض يغلب فيه الهلاك ويشعره بدنو أجله وأنه ظل على هذه الحال حتى توفاه الله. مما يعيب معه الحكم الطعين ويستوجب نقضه.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب عليه الظن موت صاحبة عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت، وإن لم يكن أمره معروفا من الناس بأنه من العلل المهلكة، فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقية خارج البيت، فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به، وقد صدر التبرع للمطعون ضده في مرض الموت، ولازم ذلك هو رد المبلغ بعد خصم نصيب المطعون ضده، إلى تركة مورثه وتوزيعه على باقي الورثة كل بحسب نصيبه.