هدى عبدالحميد
قالت المحامية شيرين الغزالي إن الحسابات غير المرخصة التي تروج لحبوب الإجهاض فتعتبر مخالفة صريحة للقانون مؤكدة أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مستمرة في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم ببيع الأدوية عبرها فيما يتم تحويل حالات إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، وسيتم تحويل كل من يروج لهذه الحبوب للنيابة لمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو بيع أدوية غير مرخصة، محذرة من التعامل مع هذه المواقع أو الشراء منها لان هذه الأدوية لم تخضع لرقابة الهيئة وغير معروف مصدرها وهي بالتأكيد مهربة وقد تكون مقلدة.
ونوهت إلى أنه المفترض أن يشدد القانون العقوبة السالبة للحرية فمدة 3 أشهر أعتقد بأنها ليست رادعاً لمن تسول له نفسه بيع مواد طبية غير مرخصة سواء عن طريق صيدلية أو حتى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجهة المختصة خاصة ظل انتشار الحسابات التي تروج وتبيع مثل هذه المنتجات غير المرخصة منها على سبيل المثال حبوب الإجهاض.
وأكدت أن الإجهاض يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة وغالباً ما يكون المقصود بها إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية لافتة إلى أننه نظراً للعقاب على الإجهاض فإنه يتم سرا ودون مراعاة للقواعد الطبية المطلوبة الأمر الذي يترتب عليه مضار جسيمة للأم وربما يؤدي بحياتها، مشيرة إلى أن البعض يسوق مبررات تتعلق بالإجهاض لإنقاذ حياة الأم من خطر محقق وكذلك لتجنب ولادة أطفال ذوي إعاقات جسمية أو عقلية وأيضاً إباحة إجهاض الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا بين المحارم أو واقع فتاة قاصر أو ضعيفة العقل أو أخيراً للحد من الزيادة في عدد السكان.
وبينت أن مضاعفات الإجهاض إما أن تكون مبكرة مثل النزف والالتهاب وتهتك الرحم والأنسجة المجاورة أو لاحقاً ويتسبب عنها العقم والولادة المبكرة واضطرابات في الدورة الطمثية كما إن هناك مضاعفات أخرى قد تؤدي بالحياة مثل السدة التي تحدث بالأوعية الدموية.
وأضافت أن عمليات الإجهاض التي ترتكب للتخلص من حمل سفاح تؤدي إلى انتشار الفاحشة وشيوعها لسهولة التخلص من آثارها وفي ذلك أضرار اجتماعية فادحة إذا تزداد الفوضى الجنسية التي تعاني منها المجتمعات وبالتالي يعزف الناس عن الزواج فتموت عاطفة الأمومة لدى المرأة ويموت الشعور بالمسؤولية لدى الرجل، موضحة أن الإجهاض يتمثل في الجنين مستكناً في رحم الأم ثم يحدث اعتداء عليه بإخراجه قبل موعده أو قتله داخل الرحم وهذا ما يستفاد من المواد 322-321 عقوبات البحرين.
وتابعت قائلة: "كما جاء في المادة 231 "من تجهض نفسها "وجاء بالفقرة الأولى من المادة 322 عبارة "من أجهض امرأة دون رضاها" وجاء بالفقرة الثانية من نفس المادة عبارة "إذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها" فهذه العبارات تستلزم وجود الحمل بحيث إذا لم تكن الأنثى حاملاً فإن جريمة الإجهاض لا تتحقق حتى ولو في صورة الشروع وذلك لان المادة 323 عقوبات بحريني تنص على عدم العقاب على الشروع في الإجهاض.
وذكرت الغزالي أن الحمل يبدأ كما يقول رجال الطب الشرعي بتلقيح البويضة واستقرارها في الرحم وتنتهي حياة الجنين لتحل محلها الحياة العادية حيث تبدأ عملية الولادة فالراجح فقهاً أن الحياة لا تبدأ بالولادة التامة فحسب أي بانفصال الطفل عن الأم إنما يكفي أن تبدأ الأم الوضع الطبيعي حتى يصبح هذا الكائن الحي خارج نطاق جريمة الإجهاض ومشمولاً في الوقت نفسه بحماية النصوص التي تعاقب على القتل عموماً ومعنى ذلك أن أي اعتداء طوال فترة الحمل بهذا التحديد يشكل جريمة إجهاض.
وأفادت بأنه صدر مرسومان بقانون رقم 20 و21 لسنة 2015 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية والمؤسسات الصحية الخاصة حيث نصت المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وغلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة ومصادرة ما يكون فيه من مواد وتجهيزات من يقوم بإنشاء أو تشغيل مصنع أدوية ومستحضرات خاصة بالصيدلية دون الحصول على الشهادة تفيد الموافقة باستيفاء المواصفات والمقاييس التي تحددها الهيئة.
قالت المحامية شيرين الغزالي إن الحسابات غير المرخصة التي تروج لحبوب الإجهاض فتعتبر مخالفة صريحة للقانون مؤكدة أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مستمرة في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم ببيع الأدوية عبرها فيما يتم تحويل حالات إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، وسيتم تحويل كل من يروج لهذه الحبوب للنيابة لمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو بيع أدوية غير مرخصة، محذرة من التعامل مع هذه المواقع أو الشراء منها لان هذه الأدوية لم تخضع لرقابة الهيئة وغير معروف مصدرها وهي بالتأكيد مهربة وقد تكون مقلدة.
ونوهت إلى أنه المفترض أن يشدد القانون العقوبة السالبة للحرية فمدة 3 أشهر أعتقد بأنها ليست رادعاً لمن تسول له نفسه بيع مواد طبية غير مرخصة سواء عن طريق صيدلية أو حتى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجهة المختصة خاصة ظل انتشار الحسابات التي تروج وتبيع مثل هذه المنتجات غير المرخصة منها على سبيل المثال حبوب الإجهاض.
وأكدت أن الإجهاض يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة وغالباً ما يكون المقصود بها إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية لافتة إلى أننه نظراً للعقاب على الإجهاض فإنه يتم سرا ودون مراعاة للقواعد الطبية المطلوبة الأمر الذي يترتب عليه مضار جسيمة للأم وربما يؤدي بحياتها، مشيرة إلى أن البعض يسوق مبررات تتعلق بالإجهاض لإنقاذ حياة الأم من خطر محقق وكذلك لتجنب ولادة أطفال ذوي إعاقات جسمية أو عقلية وأيضاً إباحة إجهاض الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا بين المحارم أو واقع فتاة قاصر أو ضعيفة العقل أو أخيراً للحد من الزيادة في عدد السكان.
وبينت أن مضاعفات الإجهاض إما أن تكون مبكرة مثل النزف والالتهاب وتهتك الرحم والأنسجة المجاورة أو لاحقاً ويتسبب عنها العقم والولادة المبكرة واضطرابات في الدورة الطمثية كما إن هناك مضاعفات أخرى قد تؤدي بالحياة مثل السدة التي تحدث بالأوعية الدموية.
وأضافت أن عمليات الإجهاض التي ترتكب للتخلص من حمل سفاح تؤدي إلى انتشار الفاحشة وشيوعها لسهولة التخلص من آثارها وفي ذلك أضرار اجتماعية فادحة إذا تزداد الفوضى الجنسية التي تعاني منها المجتمعات وبالتالي يعزف الناس عن الزواج فتموت عاطفة الأمومة لدى المرأة ويموت الشعور بالمسؤولية لدى الرجل، موضحة أن الإجهاض يتمثل في الجنين مستكناً في رحم الأم ثم يحدث اعتداء عليه بإخراجه قبل موعده أو قتله داخل الرحم وهذا ما يستفاد من المواد 322-321 عقوبات البحرين.
وتابعت قائلة: "كما جاء في المادة 231 "من تجهض نفسها "وجاء بالفقرة الأولى من المادة 322 عبارة "من أجهض امرأة دون رضاها" وجاء بالفقرة الثانية من نفس المادة عبارة "إذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها" فهذه العبارات تستلزم وجود الحمل بحيث إذا لم تكن الأنثى حاملاً فإن جريمة الإجهاض لا تتحقق حتى ولو في صورة الشروع وذلك لان المادة 323 عقوبات بحريني تنص على عدم العقاب على الشروع في الإجهاض.
وذكرت الغزالي أن الحمل يبدأ كما يقول رجال الطب الشرعي بتلقيح البويضة واستقرارها في الرحم وتنتهي حياة الجنين لتحل محلها الحياة العادية حيث تبدأ عملية الولادة فالراجح فقهاً أن الحياة لا تبدأ بالولادة التامة فحسب أي بانفصال الطفل عن الأم إنما يكفي أن تبدأ الأم الوضع الطبيعي حتى يصبح هذا الكائن الحي خارج نطاق جريمة الإجهاض ومشمولاً في الوقت نفسه بحماية النصوص التي تعاقب على القتل عموماً ومعنى ذلك أن أي اعتداء طوال فترة الحمل بهذا التحديد يشكل جريمة إجهاض.
وأفادت بأنه صدر مرسومان بقانون رقم 20 و21 لسنة 2015 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية والمؤسسات الصحية الخاصة حيث نصت المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وغلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة ومصادرة ما يكون فيه من مواد وتجهيزات من يقوم بإنشاء أو تشغيل مصنع أدوية ومستحضرات خاصة بالصيدلية دون الحصول على الشهادة تفيد الموافقة باستيفاء المواصفات والمقاييس التي تحددها الهيئة.