أيمن شكل
ليحصل على حضانة ابنتيهما ويتخلص من النفقة
رفضت المحكمة الشرعية دعوى أقامها بحريني يطالب بإسقاط حضانة ابنتيه عن أمهما حيث ادعى أنها جلبت شخصاً لغرفة نومها وقاما بلعب «بلاي ستيشن»، لكن تبين أنه قدم بلاغه إلى مركز الشرطة واعتمد عليه لإثبات ادعائه في المحكمة التي قالت إن المدعي لم يقدم البينة والشهود ويعد كلامه مرسلاً لا دليل عليه، لا سيما وأنه كان يشك في زوجته ويعتدي عليها بالضرب وهجرها وابنتيه.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته وكيلة الزوجة المحامية خلود مظلوم بأن موكلتها تزوجت المدعي في 2013، ورزقت منه ابنتان «3 و5 سنوات» وهما في حضانتها بموجب حكم صدر في 2020، إلا أن الزوج رفع دعوى لضم حضانة البنتين مدعياً أن أمهما غير أمينة عليهما حيث زعم أن زوجته أدخلت شخصاً أجنبياً عنها في البيت لمدة 4 ساعات وفي وقت متأخر من الليل ومكثا بغرفة النوم للقيام ببعض الألعاب الإلكترونية.
وقالت المحامية مظلوم إن هذا يمثل طعناً في شرف الزوجة وكرامتها، وهدفه التشهير بها أمام أهله وأصدقائه، بغير ما اشتهرت به من الشرف والأمانة والأخلاق الحميدة.
وأشارت إلى أن موكلتها أقامت دعوى تطليق للتخلص من ضرر المدعي وظلمه لها وافترائه عليها، خاصة وأن أقوال المدعي قد جاءت مرسلة لا تستند إلى أي دليل، بينما ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنه لم يثبت فقدان المدعى عليها لأي شرط من شروط صلاحيتها للحضانة، سوى البلاغ الذي قدمه المدعي نفسه ولم تقض به النيابة العامة لعدم استكماله الأدلة.
وأضافت المحكمة قائلة إن المدعي لم يثبت دعواه بالبينة والشهود لعدم توافرهما مما يعد كلامه مرسلاً لا دليل عليه لاسيما وأنه كان يكثر الشك في المدعى عليها ويتهمها في شرفها ويعتدي عليها بالضرب وقد هجرها والبنتين منذ أكثر من 4 أشهر قبل إقامته للشكوى في مركز الشرطة واتهامه لها بالزنا، وقد أثبت محضر الشرطة وجود إصابات على جسمها في مناطق متفرقة بسبب اعتدائه عليها، وقضت المحكمة برفض الدعوى.
ليحصل على حضانة ابنتيهما ويتخلص من النفقة
رفضت المحكمة الشرعية دعوى أقامها بحريني يطالب بإسقاط حضانة ابنتيه عن أمهما حيث ادعى أنها جلبت شخصاً لغرفة نومها وقاما بلعب «بلاي ستيشن»، لكن تبين أنه قدم بلاغه إلى مركز الشرطة واعتمد عليه لإثبات ادعائه في المحكمة التي قالت إن المدعي لم يقدم البينة والشهود ويعد كلامه مرسلاً لا دليل عليه، لا سيما وأنه كان يشك في زوجته ويعتدي عليها بالضرب وهجرها وابنتيه.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته وكيلة الزوجة المحامية خلود مظلوم بأن موكلتها تزوجت المدعي في 2013، ورزقت منه ابنتان «3 و5 سنوات» وهما في حضانتها بموجب حكم صدر في 2020، إلا أن الزوج رفع دعوى لضم حضانة البنتين مدعياً أن أمهما غير أمينة عليهما حيث زعم أن زوجته أدخلت شخصاً أجنبياً عنها في البيت لمدة 4 ساعات وفي وقت متأخر من الليل ومكثا بغرفة النوم للقيام ببعض الألعاب الإلكترونية.
وقالت المحامية مظلوم إن هذا يمثل طعناً في شرف الزوجة وكرامتها، وهدفه التشهير بها أمام أهله وأصدقائه، بغير ما اشتهرت به من الشرف والأمانة والأخلاق الحميدة.
وأشارت إلى أن موكلتها أقامت دعوى تطليق للتخلص من ضرر المدعي وظلمه لها وافترائه عليها، خاصة وأن أقوال المدعي قد جاءت مرسلة لا تستند إلى أي دليل، بينما ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنه لم يثبت فقدان المدعى عليها لأي شرط من شروط صلاحيتها للحضانة، سوى البلاغ الذي قدمه المدعي نفسه ولم تقض به النيابة العامة لعدم استكماله الأدلة.
وأضافت المحكمة قائلة إن المدعي لم يثبت دعواه بالبينة والشهود لعدم توافرهما مما يعد كلامه مرسلاً لا دليل عليه لاسيما وأنه كان يكثر الشك في المدعى عليها ويتهمها في شرفها ويعتدي عليها بالضرب وقد هجرها والبنتين منذ أكثر من 4 أشهر قبل إقامته للشكوى في مركز الشرطة واتهامه لها بالزنا، وقد أثبت محضر الشرطة وجود إصابات على جسمها في مناطق متفرقة بسبب اعتدائه عليها، وقضت المحكمة برفض الدعوى.