أصدر وزير الصحة الكويتي د. أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2026، متضمنًا ضوابط جديدة ومشددة لتنظيم مزاولة مهنة العلاج والاستشارات النفسية في القطاعين الحكومي والأهلي، بهدف حماية المراجعين ومنع الممارسات غير المستندة إلى أسس علمية.
وحظر القرار تقديم أو الترويج لأي خدمات علاجية لا تستند إلى أدلة علمية مثبتة، ومن أبرز الممارسات المحظورة العلاج بالطاقة والريكي، العلاجات الروحانية والكونية، الأحجار والكريستالات، الإسقاط النجمي، تفعيل الشاكرات والأورا، البرمجة اللغوية العصبية، قانون الجذب، تحليل لغة الجسد والخط، العلاج بالألوان والترددات والذبذبات الصوتية، إلى جانب ممارسات أخرى غير معتمدة.
كما نظم القرار المسميات المهنية وشروط الترخيص، واشترط الحصول على مؤهلات من مؤسسات تعليمية معترف بها، إلى جانب التدريب الإكلينيكي تحت إشراف مباشر.
وقصر دور الاختصاصي النفسي الحاصل على البكالوريوس على المقابلات التمهيدية وجمع البيانات وتطبيق المقاييس النفسية تحت الإشراف، مع منعه من تقديم جلسات علاجية مستقلة أو وضع الخطط العلاجية.
كما حظر على غير الأطباء وصف الأدوية أو تعديلها، وألزم الممارسين بإحالة الحالات التي تتضمن أفكارًا انتحارية نشطة أو اضطرابات حادة إلى الطبيب النفسي أو المستشفى المختص.
ووضع القرار اشتراطات للمنشآت، من بينها توفير غرف تضمن الخصوصية، وقصر كاميرات المراقبة على الممرات وصالات الانتظار، وتعيين معالج نفسي أول متفرغ للإدارة الفنية، فضلًا عن حظر الإعلانات المضللة والترويج للخدمات النفسية عبر جهات غير مرخصة.
ومنح القرار المنشآت القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، فيما حدد 18 شهرًا لمزاولي المهنة في القطاع الحكومي لتعديل أوضاعهم وفق الضوابط الجديدة.