عرض كشوف المرشحين:
متى قامت لجنة الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب بإعداد كشوف المرشحين في الدوائر الانتخابية الداخلة في اختصاصها، وجب أن يعرض في مقر كل دائرة انتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين في تلك الدائرة، وذلك لمدة الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.
الاعتراض على كشوف المرشحين:
1. يحق لكل من تقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك في الدائرة الانتخابية التي تقدم للترشيح فيها، أن يطلب من لجنة الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب إدراج اسمه ضمن المرشحين، أو الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين في دائرته الانتخابية.
2. يقدم طلب الاعتراض خلال مدة عرض كشوف المرشحين، وذلك على الأنموذج المعد لذلك أمام اللجنة الإشرافية التي تتبعها الدائرة الانتخابية لكل من المرشح المعترض والمعترض عليه، ومرفقاً به المستندات الثبوتية التي تؤيد طلب الاعتراض.
3. يتعين على اللجنة أن تفصل في الطلب أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم إصدار اللجنة قرارها في ذلك الأجل قراراً ضمنياً بالرفض.
4. يحق لصاحب الشأن الطعن في قرار اللجنة بالرفض -الصريح أو الضمني- خلال موعد لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، وتفصل المحكمة في هذا الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
5. عقب انقضاء المواعيد السابقة تعد اللجنة كشوفاً نهائية بأسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية التابعة لها، وذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض.
6. عرض الكشوف النهائية لأسماء المرشحين كلٌ في مقر دائرته الانتخابية، وتعلن هذه الأسماء في إحدى وسائل النشر المحلية.
{{ article.visit_count }}
متى قامت لجنة الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب بإعداد كشوف المرشحين في الدوائر الانتخابية الداخلة في اختصاصها، وجب أن يعرض في مقر كل دائرة انتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين في تلك الدائرة، وذلك لمدة الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.
الاعتراض على كشوف المرشحين:
1. يحق لكل من تقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك في الدائرة الانتخابية التي تقدم للترشيح فيها، أن يطلب من لجنة الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب إدراج اسمه ضمن المرشحين، أو الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين في دائرته الانتخابية.
2. يقدم طلب الاعتراض خلال مدة عرض كشوف المرشحين، وذلك على الأنموذج المعد لذلك أمام اللجنة الإشرافية التي تتبعها الدائرة الانتخابية لكل من المرشح المعترض والمعترض عليه، ومرفقاً به المستندات الثبوتية التي تؤيد طلب الاعتراض.
3. يتعين على اللجنة أن تفصل في الطلب أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم إصدار اللجنة قرارها في ذلك الأجل قراراً ضمنياً بالرفض.
4. يحق لصاحب الشأن الطعن في قرار اللجنة بالرفض -الصريح أو الضمني- خلال موعد لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، وتفصل المحكمة في هذا الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
5. عقب انقضاء المواعيد السابقة تعد اللجنة كشوفاً نهائية بأسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية التابعة لها، وذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض.
6. عرض الكشوف النهائية لأسماء المرشحين كلٌ في مقر دائرته الانتخابية، وتعلن هذه الأسماء في إحدى وسائل النشر المحلية.