مريم بوجيري


وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على مشروع بقانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، بحيث ينص على تخويل البلدية المختصة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بدلاً من الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي تقوم بالدور الإشرافي على الهيئات البلدية، كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض نصوصه لتيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

إلى ذلك، أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها تفضل أن تنص المواد على اختصاص وزارة البلديات بشؤون ومسؤوليات إشغال الطرق وتنظيمها، وليس «البلديات المختصة أو أمانة العاصمة»، وهي كوزارة تقوم بما يلزم فعليًا بالتعاون مع البلديات المختصة وأمانة العاصمة في كل شؤون إشغال الطرق.

وبعد المناقشة وتبادل الرأي معهم من أعضاء اللجنة، رأى المختصون بالوزارة أن يتم على الأقل حذف عبارة «أمانة العاصمة»، اكتفاءً بعبارة «البلدية المختصة»، باعتبار أنه يسري على أمانة العاصمة ما يسري على البلديات.


ورأت الوزارة أن يتم الاكتفاء بعبارة «أن يتقدم إلى البلدية المختصة بالنموذج المعد لهذا الغرض» دون وضع عبارة «»بطلب للترخيص بهذا الإشغال»، باعتبار أن النموذج المعد للغرض المذكور، هو في ذاته طلب يقدمه طالب الإشغال.

وفي شأن تقديم الطلب، اقترحت الوزارة أن يتم النص على أن تقديم الطلب لا يعد تاماً إلا بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

واقترحت الوزارة في شأن التظلمات، أن يتم النص على أن «يقدم التظلم إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بشؤون البلديات برئاسة المدير العام للبلدية».

وبخصوص التصالح، اقترحت الوزارة التفرقة بين ما إذا كان التصالح قد تم قبل اللجوء إلى المحكمة أم بعد ذلك.

على من يطلب إشغال الطريق العام أن يتقدم إلى البلدية المختصة للترخيص بهذا الإشغال، طبقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.

وعلى الجهة التي قدم لها الطلب أن تبدي رأيها فيه في مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً للشروط، وإلا اعتبر مرفوضاً، ولها أن ترفض الترخيص في إشغال كل أو بعض المساحة المطلوب إشغالها بقرار مسبب وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية.

وحسب النص الذي أقرته اللجنة، أنه يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها البلدية المختصة فيما يتعلق بتراخيص الإشغال خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغهم بها أو من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون، ويقدم التظلم إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بشؤون البلديات برئاسة المدير العام للبلدية المختصة، وعليها أن تفصل في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تـقديمه ويكون قرارها برفض التظلم مسبباً.

ويعتبر التظلم مرفوضاً بفوات الميعاد المذكور للنظر في التظلم دون صدور قرار فيه.

ولذوي الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً.

يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 500 دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم الإشغال فضلاً عن المصروفات إلى تاريخ تمام إزالة الإشغال المخالف، كما يحكم بإزالة الإشغال المخالف لأحكام هذا القانون في ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة في الميعاد المحدد قامت البلدية المختصة بإزالته على نفقته.

ويجوز للمخالف التصالح مع البلدية المختصة قبل رفع الدعوى الجنائية إذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره، كما يجوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور الحكم البات إذا قام بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية.

كما يجوز له التصالح بعد صدور الحكم البات إذا قام بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة وسداد الرسوم والمصاريف القضائية، وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ العقوبة.