لا استثناءات للمساجد والجمعيات الخيرية..

أيمن شكل

أكدت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن قرار منع تصنيع واستيراد العبوات البلاستيكية لقوارير المياه التي تقل عن 200 ملليتر، وتم تطبيقه منذ مطلع العام الجاري، منح التجار والمستوردين مهلة 6 أشهر للتخلص من المخزون القديم، وستقوم الوزارة بتنفيذ حملات تفتيشية على المصانع والمحلات التجارية بعد انتهاء المهلة مع بداية يونيو المقبل.



وشددت الوزرة في تصريح خاص لـ»الوطن»، على عدم استثناء عبوات المساجد والجمعيات الخيرية لكون القرار بيئياً يهدف للحد من حجم المخلفات البلاستيكية.

وأوضحت، أن القرار رقم 77 لسنة 2021 بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول عبوات المياه البلاستيكية المعبأة ذات الأحجام التي تقل عن 200 ملليتر، دخل حيز التنفيذ بدءاً من 9 يناير 2022، وتم تفعيله بعد نشره في الجريدة الرسمية رقم 3540 بتاريخ 8 يوليو 2021، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل شؤون الجمارك ووزارة الصحة لتطبيق القرار في الوقت المقرر للتطبيق دون أية عوائق أو عراقيل.

وأشارت الإدارة، إلى أنه خلال الفترة السابقة نظمت الوزارة حملات توعوية متنوعة تستهدف التجار والمستوردين لإعلامهم بتاريخ تطبيق القرار وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم لمنع تصنيع أو استيراد أو تداول عبوات المياه البلاستيكية المعبأة ذات الأحجام التي تقل عن 200 ملليتر، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع المصانع المحلية لوقف تصنيع العبوات البلاستيكية.

وذكرت، أنه تم عقد اجتماعات متكررة مع المصانع المحلية قبل اعتماد القرار الوزاري للتحقق من قدرة المصانع المحلية على التجاوب مع هذا القرار وتطبيقه على الوجه الأمثل، ومن جانب آخر تم استهداف التجار والمستوردين من خلال الحملات التوعوية المتكررة والمتنوعة والتي تهدف إلى إحاطتهم بأهمية هذا القرار وتاريخ التطبيق وضرورة التجاوب معه للحفاظ على البيئة ومنعاً لصدور أي عقوبات أو مخالفات بحقهم.

وحول العقوبات المفترض تطبيقها حال استمرار عدم تفعيل القرار، أشارت الوزارة إلى أنه «يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 18 و19 من القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس».

وتنص المادة 18 على أنه «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، للوزير الحق في أن يوجه -بناءً على توصية الإدارة المختصة- إنذاراً إلى المنشآت المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة مناسبة تحدد لذلك، فإذا امتنعت عن التنفيذ يكون للوزير إصدار قرار بالتحفظ على المضبوطات محل المخالفة إلى حين زوال سبب المخالفة أو صدور حكم قضائي».

ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار لدى الوزير المختص خلال 30 يوماً من تاريخ إعلانه، ويلتزم الوزير بالرد على التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإلا عد ذلك بمثابة رفض للتظلم.

ويكون ميعاد الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان ذوي الشأن برفض التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً.

كما تنص المادة 19 على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- تصنيع أو بيع أو استعمال أدوات قياس غير قانونية أو التلاعب بأدوات القياس القانونية.

2- منع مأموري الضبط القضائي من دخول أي مصنع أو محل تجاري أو مستودع أو أي مرفق لممارسة مهام وظائفهم.

3- التلاعب بأي ختم أو دمغة أو علامة تستعملها الإدارة أو تقرير أو شهادة صادرة عنها.

4- تصنيع أو استيراد أو عرض منتجات أو خدمات للبيع غير مطابقة للوائح الفنية الوطنية أو ضارة بالصحة والسلامة والبيئة أو غير ملائمة للغرض الذي صنعت من أجله أو غير موضح عليها بلد المنشأ.

5- بيع أو عرض للبيع مواصفات فنية وطنية أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يفهم منها أنها مواصفات وطنية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

6- التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان، والقيام بطباعة عبوات أو بطاقات بيان مزورة.

7- تدوين عبارة على بطاقة البيان توحي بأنها مطابقة للمواصفات القياسية أو اللوائح الفنية دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة أو الجهة ذات العلاقة.

وفي حالة الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة ويجوز نشر ملخص حكم الإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ويجوز لها أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز للوزير في حالة تكرار المخالفة أن يأمر بغلق المحل إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر دون انتظار للحكم الجنائي.

ومع عدم الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي يسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه وبواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة المقررة للجريمة التي وقعت.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائياً.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المضبوطات ويجوز نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

وكانت «الوطن»، رصدت توزيع عبوات المياه البلاستيكية الصغيرة في العديد من المساجد والجمعيات الخيرية والإسلامية مؤخراً وبالتزامن مع شهر رمضان، إلا أن الوزارة شددت في ردها على عدم وجود استثناء بهذا الخصوص وقالت إن القرار سينعكس على جميع شرائح المستهلكين بما في ذلك المساجد والجمعيات وخلافها، لأن الهدف من القرار بيئي وللحد من حجم المخلفات البلاستيكية على مراحل.