بريطاني اقترض المبلغ من بنك خليجي بمستندات مزورة

أيمن شكل

برأت المحكمة الكبرى الجنائية 8 متهمين و15 شركة من تهمة غسل ما يجاوز نصف مليار دولار، اقترضها المتهم الأول من بنك خليجي في غضون عام 2008، ولم يسدد القرض وتبين أنه قدم مستندات مزورة للبنك حصل بمقتضاها على القرض دون وجه حق.



وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أنها تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهمين الـ23 بشأن واقعة غسل الأموال التي حدثت قبل 14 سنة، وقضت المحكمة برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف والرسوم.

وحول تفاصيل الدعوى، أكد المحاميان أسامة علي وعمر العمر وكيلا المتهم الخامس أن النيابة العامة اتهمت 23 شخصاً بأنهم تمكنوا من الحصول على قرض من إحدى الدول الخليجية بقيمة 500 مليون دولار وأجروا عمليات غسل أموال على المبلغ بعد الاحتيال على البنك والتهرب من سداد الأقساط، حيث تضم 8 متهمين، 4 منهم بريطانيون وشخص تركي وآخر أمريكي وبحرينيان وشخص آسيوي بالإضافة إلى 15 شخصا اعتباريا عبارة عن شركات استخدمها المتهمون في عمليات غسل الأموال.

وأوضحت النيابة أن المتهمين استطاعوا خلال تواجدهم في إحدى الدول الخليجية الحصول على قرض بنكي بقيمة 500 مليون دولار بعد تقديم أوراق ومستندات تزعم، مجالات أعمالهم والاستثمارات الخاصة بهم، حيث نجحوا في الحصول على القرض، ومن ثم قاموا بعدة عمليات تحويل للأموال إلى عدة دول في الخارج وأجروا على الأموال عمليات تجارية مشبوهة بهدف إخفاء مصدر الأموال وزعم مشروعيتها.

وكشفت التحقيقات أنهم تحصلوا على مبلغ القرض وحولوا ما قيمته 75 مليون دولار إلى البحرين للاستثمار في شراء العقارات والأراضي وإنشاء عدة شركات وهمية بهدف إخفاء مصدر الأموال عن طريق شقيقين بحرينيين.

وأفاد المحاميان بأنه تم طلب من المحكمة مخاطبة النيابة في الدولة الخليجية للإفادة حول ما تم من التحقيقات بشأن القضية تجاه الفاعلين الأصليين كون أساس التحقيقات بدأت من الدولة الخليجية مع الفاعلين الأصليين في الجريمة، وقد ورد خطاب النيابة العامة بأنه قد سبق وأن تم طلب المساعدة القضائية في ذات الموضوع وورد رد مفاده عدم وجود تحقيقات أخرى في الجريمة الأصلية بشأن وقائع غسل أموال موضوع الواقعة محل التحقيق فضلاً أنه اتضح من التحقيقات مع المتهمين والمرفق بملف القضية الأصلي أنه تم توجيه اتهامات الجرائم الأصلية مع تهمة غسيل الأموال واتضح من أمر الإحالة إحالة المتهمين للمحاكمة على الجرائم الأصلية فقط.

وأكد وكيلا المتهم الخامس أن المتهم الأول والرئيس في القضية الأصلية التي وقعت في الدولة الخليجية، لم توجه له تهم غسل الأموال، بينما قامت النيابة في البحرين باتهام وكيلهما بتهمة لم توجه للمتهم الرئيسي,

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن العبرة في الإثبات بالمواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها بحسب المقرر قانونا، وللمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها فما اطمأنت إليه أخذت به وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه دون أن تسأل عن ذلك ما دامت قد تشككت في توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة عناصر إسناده إلى المتهم، إذ مآل الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها.

ولما كانت المحكمة بعد أن محصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات فيها عن بصر وبصيرة فإنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة الأمر الذي ساور المحكمة عدم الاطمئنان لإدانة المتهمين فيما نسب إليهم من تهم ومن ثم يتعين على المحكمة والحال كذلك عملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهمين جميعاً مما أسند إليهم من اتهام.

وحيث إنه عن الادعاء بالحق المدني؛ فلما كانت المحكمة خلصت إلى براءة المتهمين جميعاً مما نسب إليهم من اتهام فإنها تقضي تبعاً لذلك برفض الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجنائية.