حسن الستري

رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية إطلاق يد السلطة التنفيذية في تحديد رسوم الخدمات المضمنة في مشروع قانون قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، مخالفاً رأي مجلس الشورى الذي أعطى وزير الداخلية الحق في تحديد الرسوم.

وبتألف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته المقبلة من 25 مادة، وجرى التوافق بين مجلسي الشورى والنواب على 17 مادة، واختلفا على 8 مواد، وأوصت اللجنة الخارجية بالموافقة على قرار مجلس الشورى على 7 منها، وارتأت التمسك بقرار مجلس النواب في مادة واحدة "مادة17".



وتنص المادة 17 من المشروع كما أقرها مجلس النواب، وأوصت اللجنة بالتمسك به، على أنه "يصدر وزير الداخلية – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه هذا القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات – في حالة الزيادة- ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون."

أما مجلس الشورى فقد قرر العودة الى النص الأصلي لمشروع القانون الذي ينص على أنه "يلتزم المالك أو أي ذي شأن بأداء الرسم – الذي يقرره وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء – عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون".

ويهدف مشروع القانون إلى التأكيد على دور الأجهزة الحكومية في إنشاء جهاز ذي كفاءة مناسبة للقيام بعمليات التفتيش والفحص والمعاينة، وإصدار التصاريح اللازمة للمركبات البحرية الصغيرة وإصدار اللوائح والمواصفات المحلية المعتمدة لتكون مرجعاً للجمهور بموجب صدور هذا القانون وضمان عدم وجود أي فراغ تشريعي في ذات المجال، ومنح الاعتماد للشركات الخاصة لإصدار شهادات معتمدة للمركبات البحرية حسب ما هو مقترح يعد خطوة إيجابية تسمح للقطاع الخاص بمساندة الحكومة بأداء المهام الفنية في المجال البحري على غرار المؤسسات التخصصية الأخرى، كشركات الكهرباء، أو الهندسة المدنية وغيرها، وإلزام ملاك السفن باشتراطات السلامة اللازم توافرها بالمركبات البحرية الصغيرة التي تستعمل في الصيد أو السياحة أو الرياضة وغيرها، وذلك باستحداث إضافات على مواد القانون الخاصة بذلك، مع منح الوزير المختص سلطة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ تلك الاشتراطات، إذ إنه من الأهمية أن يطبق القانون على المركبات البحرية الصغيرة المعدة بغرض الأعمال التجارية أو السياحية أو الأنشطة الرياضية الأخرى، لضمان شمول القانون لكافة أنواع المركبات البحرية وتحقيق أقصى مستوى حماية لمرتادي البحر.

ولتحقيق أهداف ومقاصد هذا المشروع بقانون فإن ذلك يتطلب تنظيم وربط مسألة منح رخص الإبحار وتسجيل السفن بمدى الالتزام بمعايير السلامة وحماية الأفراد في البحار وجعل ذلك من ضمن توجه المملكة لتأمين أقصى درجات الوقاية من التعرض لمخاطر ارتياد البحار، وتكثيف وتقوية دور المؤسسات الحكومية في مجال الرقابة على التشريعات المفروضة لضمان سلامة الأفراد مرتادي البحر عبر إنشاء أجهزة رقابية ذات كفاءة عالية، واعتماد مبدأ التعامل مع الشركات الخاصة لإصدار الترخيص والشهادات المختلفة للسفن البحرية، لا يخل بوظيفة الجهاز الرقابي المختص، بل سيضفي المزيد من الدعم والمساندة لهذا الجهاز لأداء الدور المناط به على أكمل وجه، كما يعتبر من ضمن سياسة الحكومة لخصخصة العديد من الخدمات الحكومية المختلفة، سواء الخدمية أو الرقابية منها، مع بقاء الإشراف المباشر من قبلها.

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من خمس وعشرين مادة، حيث خصصت المادة الأولى لتعريف السفن الصغيرة، ونظمت المواد من "2 – 9" تسجيل السفن وإجراءات وشروط التسجيل، أما المادة "10" فتضمنت شرط الحصول على ترخيص الملاحة قبل الإبحار وإجراءات الحصول عليه، ونصت المادة "11" على حالات الامتناع عن الإبحار، أما المادة "12" فانطوت على حالات شطب التسجيل، ونصت المواد "13 - 17" على اشتراطات السلامة في السفن واستمرار وجودها والتفتيش عليها والحصول على الإجازة المؤهلة لقيادة السفينة، وأداء الرسم المقرر للشهادات والوثائق والخدمات والتفتيش والتحقيق والمعاينة، وتناولت المادة "18" حالات وقف الترخيص الملاحي وإجراءات التظلم من قرار الوقف، أما المواد من "19 – 21" فتضمنت النص على العقوبات، ونصت المادة "22" على إلغاء المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وأخيراً المواد من "23 -25" فهي مواد تنفيذية.