ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها الأربعاء، قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة

وناقشت اللجنة برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي، وبحضور ممثلي وزارة الداخلية، المادة (17) من مشروع القانون المذكور، والتي تنص على أن "يصدر وزير الداخلية -بعد موافقة مجلس الوزراء- قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه هذا القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات -في حالة الزيادة- ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون".

وقررت اللجنة استمرار مناقشة المادة المذكورة مع ممثلي وزارة الداخلية في اجتماعاتها المقبلة.


وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، حرص اللجنة على سرعة الانتهاء من مشروع القانون المذكور، لما له من أهمية في تحديد ضوابط وآليات تسجيل السفن الصغيرة، مشدداً على ضرورة تحقيق الأهداف التي جاء بها مشروع القانون، وبما يحمي حقوق ملاك السفن الصغيرة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، واطّلعت على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بشأن المشروع المذكور، فيما قررت مواصلة مناقشة المشروع في الاجتماعات المقبلة.