قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بعدم جواز نظر معارضة مدان بالسجن 3 سنوات لحرق إطارات والتجمهر بمنطقة صدد.

وأوضحت المحكمة بأن الثابت من أوراق القضية بأن الحكم الصادر بحق المعارض كان حضورياً اعتباريا ولا ينال العذر المقدم من محاميته التي ادعت بأن موكلها أجبر على التوقيع على استمارة عدم الحضور فيما كان يرغب بعكس ذلك، كونه كلاما مرسل ليس له ما يسانده والمحكمة لا تأخذ به وتطرحه.

وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في هذه القضية بسجن خمسة متهمين 3 سنوات والحبس سنة لثلاثة آخرين، عن تهمة التجمهر وحرق الإطرارت قرب دوار صدد، وتغريم الأول 100 دينار عما أسند إليه، وبمصادرة المضبوطات كما أشعلوا وآخرين مجهولين عمدا حريقا في المنقولات، وكان ذلك تحقيق لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وأنهم عرضوا حياة الناس وأموالهم للخطر.


ووجهت النيابة للمتهم الأول أنه حاز ملكمة حديدية بدون ترخيص من وزير الداخلية، وكان المتهمون قاموا بحرق عدد من الإطارات قرب دوار صدد، ومن خلال التحريات تم التوصل للمتهمين، وعثر بمسكن الأول على الملكمة الحديدية.