مريم بوجيري

أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً بشأن الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية، حيث نصت المادة الأولى من القرار رقم 76 لسنة 2018 على العمل بالاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية الصادرة وفق القرار المذكور بشأن إضافات البناء للبيوت التي تشيدها وزارة الإسكان.



ونصت المادة الثانية من القرار والتي تتعلق بالاشتراطات عامة التي تطبق على كافة المشاريع الإسكانية من النوع: أ، ب، ج ، بأنه لا يجوز التقدم بطلب للتعمير أو إضافة أي بناء إلا بعد مرور سنة واحدة على الأقل على توقيع عقد الانتفاع بالبيت، أما في حالة طلب هدم البيت بالكامل و إعادة بنائه يجب التقيد بالا شتراطات التنظيمية المقررة بموجب أحكام القرار، باستثناء الحالات التي لم يرد بشأنها نص خاص في القرار يتم إصدار رخصة البناء وفقاً للاشتراطات المعتمدة دون الحاجة لمراجعة وزارة الإسكان وذلك عن طريق البلدية المختصة، في حين نصت المادة على عدم إلغاء عدد مواقف السيارات المسقوفة "الكراجات" الأصلية في الوحدة السكنية أو تغيير استعمالها.

وبحسب المادة فإنه لايجوز عمل أية فتحات إضافية كالأبواب أو النوافذ في الواجهات الأصلية، ولا يسمح بالتغيير في الفتحات الأصلية للوحدة السكنية، إضافة إلى عدم عمل مواقف سيارات خارج حدود ملكية البيت مع مراعات عدم بناء مجلس خارجي في مساحة الارتداد الأمامي إضافة إلى عدم المساس والإضرار بالطبقة العازلة لمنزل الجار عند البناء فوق المبنى الأصلي، فيما يجب على المنتفع التوقيع على تعهد يتحمل بموجبه بالمسؤولية عن أية أضرار قد تحصل لمنزل الجار جراء عملية البناء.



ويتعين بحسب القرار على المنتفع تقديم الرسومات في حال وجود أيّ بناء يؤثر على الواجهة الأمامية، فضلاً عن طلبات التغييرات الإنشائية الرئيسة داخل البيت كإزالة الجدران أو الجسور الحاملة، وذلك بمرور خمسة عشر عاماً على تاريخ توقيع عقد الانتفاع أو في حال صدور وثيقة الملكية أيهما أقرب.

أما بشأن الاشتراطات الخاصة المنصوص عليها في القرار بحسب المادة الثالثة، فإنه يسمح للحالات التالية بالنسبة للمشاريع الإسكانية من النوع أ، ب، ج، في حالة فتح باب خارجي أو نافذة أو فتحة مكيف هواء مطلة مباشرة على ممر المشاة في حال تقديم وثيقة ملكية نهائية أو شهادة مسح معتمدة تبين وجود هذا الممر، أو عمل موقف سيارة إضافي في الجهة الجانبية أو الخلفية داخل البيت شريطة موافقة وزارة الإسكان والجهات الخدمية المعنية.

كما يمكن السماح لها بوضع مواسير الصرف الصحي والسخانات ووحدات التكييف المجزأة في الواجهة الأمامية للبيوت بعد عمل المعالجات المعمارية، وتكملة بناء البلكونة إن وجدت في حالة ربط البناء الإضافي فوق مواقف السيارات المسقوفة "الكراجات" بالمبنى الأصلي، أو عدم توفير ارتدادات أمامية في حالة الهدم وإعادة البناء بالنسبة للبيوت التي لا تتواجد لها ارتدادات أمامية حسب البناء الأصلي.



أما في حالة المخالفة، نصت المادة الرابعة من القرار على أن تعمل البلدية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً لأحكام قانون تنظي المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 تجاه أية مخالفة لأحكام القرارعلى جميع البيوت ذات عقود انتفاع أو وثائق ملكية، مع عدم الإخلال باختصاصات البلدية وفقاً للمادة، بحيث تقوم وزارة الإسكان باتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق النظم الإسكانية تجاه هذه المخالفات للبيوت ذات عقود انتفاع سارية المفعول فقط.