- 15 عضواً بـ"مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي" ووزير المالية رئيساً

-وزراء "العدل" و"العمل" و"المجلسين" يمثلون الحكومة ونجيبي وهجرس وجناحي عن أصحاب العمل

-نواف بن إبراهيم والزايد والقائد ممثلين عن العاملين بالقطاع الحكومي



-ممثل عن "الاتحاد العام " و"الحر" والبستكي والحمادي عضوان مختصان

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مرسوم بالرقم (42) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جاء فيه:

المادة الأولى:

يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على النحو الآتي:

1- الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيساً.

2- الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عضواً - ممثلاً عن الحكومة.

3- غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عضواً - ممثلاً عن الحكومة.

4- جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً - ممثلاً عن الحكومة.

5- الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عضواً - ممثلاً عن العاملين في القطاع الحكومي.

6- أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية عضواً - ممثلاً عن العاملين في القطاع الحكومي.

7- محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عضواً - ممثلاً عن العاملين في القطاع الحكومي.

8- خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة وتجارة وصناعة البحرين عضواً - ممثلاً عن أصحاب العمل في القطاع الأهلي.

9- عارف أحمد هجرس الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين عضواً - ممثلاً عن أصحاب العمل في القطاع الأهلي.

10- سونيا محمد جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عضواً - ممثلاً عن أصحاب العمل في القطاع الأهلي.

11- سعاد محمد مبارك الأمين العام المساعد للمرأة العالمة والطفل - الاتحاد العام لنقابات عمل البحرين عضواً - ممثلاً عن العاملين في القطاع الأهلي.

12- أسامه سلمان حسن محمد أمين السر - الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عضواً - ممثلاً عن العاملين في القطاع الأهلي.

13- مشعل علي الحلو مدير تقنية الحاسوب بمجموعة آركبيتا عضواً - ممثلاً عن العاملين في القطاع الأهلي.

14- محمد إبراهيم البستكي عضواً - من ذوي الخبرة والاختصاص.

15- د.مال الله جعفر الحمادي عضواً - من ذوي الخبرة والاختصاص.

- المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.