صرح المحامي العام المستشار د.أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً الخميس، على 3 مدانين عن تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية والانضمام إليها خلافاً لأحكام القانون بمعاقبة الأول بالسجن المؤبد وبمعاقبة الثاني بالسجن 10 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار وبمعاقبة الثالث بالحبس 3 سنوات.

واشترك المدانون في أعمال الجماعة الإرهابية تنفيذاً لغرض إرهابي وتسلم أموالاً من جماعة تباشر نشاطا إرهابياً واستغلالها لمصلحتها في مباشرة نشاطها الإرهابي.

وتخلص الوقائع عن قيام قيادات في تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي بتجنيد المتهم الثاني وضمه إلى عناصر التنظيم للعمل تحت مظلته وخدمة أهدافه، للقيام بعمليات الشغب والتخريب والمسيرات غير المرخصة والعمليات الإرهابية بمنطقة بوري وتم تسليمه مبالغ مالية لنقلها واستغلالها لصالح نشاط التنظيم.



كما ثبت قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الثالث وضمه للتنظيم سالف البيان ليكون خليفة له في حال أن تم القبض عليه وقام بربطه مع القيادات الخارجية.

وثبت قيام المتهم الأول التابع لتنظيم سرايا المختار الإرهابي بضم المتهم الثاني للتنظيم بغرض لانتقال للعمل الميداني في منطقة بوري باستخدام المتفجرات وكلفه بالبحث عن الأهداف الحكومية والاقتصادية لاستهدافها عن طريق عمليات التفجير بهدف ضرب المصالح الوطنية على أن يتم تزويده بعبوة متفجرة محلية الصنع لاستخدامها وفق التكليفات التي يتلقاها من تنظيم سرايا المختار الإرهابي.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان.

وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.