إبراهيم الرقيمي

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م بعد مناقشة المادة في الجلسة الثالثة لمجلس الشوى وإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة .

وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بالتعديلات التي أجرتها على المادة (424) وذلك بإيراد عبارة "وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني برد ما اختلسه في فقرة جديدة نهاية المادة، مع حذف عبارة "كما يحكم برد المال المختلس "الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة محل التعديل، وذلك لدقة وضبط المعنى والصياغة، ولتفادي الغموض والالتباس وتباين الآراء حولها.



واستمعت اللجنة إلى رأي سعادة العضو جميلة سلمان التي اقترحت أن تكون العبارة محل النقاش في المادة (424) من هذا القانون كالآتي: "كما يحكم بالرد" مع نقلها إلى عجز المادة، معللة ان بقاء هذه العبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة فيه إيحاء بأن الرد لا يكون في الظرف المشدد، مما يتوجب نقلها إلى عجز المادة ليشمل الحكم كل الحالات.

واطلعت اللجنة على مقترح مكتوب مقدم من سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد عضو المجلس يقضي بالأخذ بالنص الوارد في قرار مجلس النواب وهو كالآتي: "ويحكم برد ما اختلسه"بدلاً من النص الذي جاء في توصية اللجنة: "كما يحكم برد الشيء المختلس".

كما اطلعت اللجنة على ما دار من مناقشات بين أعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشة مشروع القانون في الجلسة الثالثة للمجلس مع رأي كلاً من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية حول التعديل.

ويهدف التعديل، إلى وجوب رد المال المختلس في القطاع الأهلي حيث ان ان الجاني في القانون الحالي لا يقوم برد المال المختلس ، وذلك ليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البحرين.