حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمتضمن شمول أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً في التغطية التأمينية، وهم: "الزوجات، الأبناء، الإخوة دون سن 18، البنات والأخوات غير المتزوجات، الوالدان" بحيث يستحقون نيل الحقوق والمزايا التقاعدية عن طريق إشراكهم في أحد أنظمة التأمين الاجتماعي.

من جهتها، أفادت الحكومة بموافقتها على المشروع بقانون مع وضع ضوابط وشروط تنظيم مسألة خضوع أفراد صاحب العمل لقانون التأمين الاجتماعي، يصدر بها قرار من الوزير.



وأبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي توافقها مع أهداف المقترح، مؤكدة ضرورة ربط خضوع الفئة المستهدفة إلى ضوابط خاصة لثبوت علاقة العمل، وذكرت أن العلاقة الأسرية القائمة بين صاحب العمل والعامل قد تدفعه إلى تسجيل عمالة وهمية بغرض استفادة أفراد أسرته من المزايا التأمينية والتقاعدية، ومن خلال الزيارات التفتيشية التي قامت بها الهيئة بموجب أحكام القانون للتأكد من سلامة تطبيق القانون تم اكتشاف العديد من هذه الحالات، وذلك بعد مدة زمنية طويلة قد تكون مؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي طبقاً لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات مطوّلة بسبب الحقوق والالتزامات المالية التي ترتبت عن هذه الفترة، أهمّها: إعادة الاشتراكات المدفوعة، والمطالبة بالمبالغ التي قد تم صرفها خلال فترة التأمين الوهمي.