مريم بوجيري

- العقوبة المطبقة حالياً لاتجاوز 10 دنانير

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون يتضمن تغليظ العقوبة على الممتنع عن التبليغ عن شبهات الجرائم من ممارسي المهن الطبية، الذين تحتم عليهم مراكزهم القانونية العمل على إحقاق الحق وتحقيق العدالة، لذا وجب عليهم التبليغ عمَّا يكشفونه من شبهات لجرائم وقعت على المريض المُشخَّص.



ويتضمَّن الاقتراح بقانون استبدال نص جديد بنص المادة (231) من قانون العقوبات، على تشديد العقوبة على الممتنع من العاملين في المهن الطبية عن الإبلاغ عن شبهات الجرائم عند الكشف على المرضى، لتصبح (الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة المالية التي لا تقل عن 200 دينار، ولا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين). ولفتت اللجنة إلى أن الغرامة الحالية لاتجاوز 10 دنانير.

من جانبها أفادت وزارة الصحة بالموافقة على اقتراح القانون وأبدت عدم اختصاصها بمدى التناسب بين الجريمة والعقوبة المقترحة، حيث ينعقد الاختصاص ببحث تلك المسألة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء. في حين بينت وزارة الداخلية عدم اختصاصها بمقترح القانون، بينما أشارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عدم استباق رأي الحكومة في دراسة الاقتراح بقانون إلى حين إحاطتها علماً به وبدراسته من جانبها وإبداء الرأي النهائي فيه.