حذيفة إبراهيم

حدد قرار الإقامة الذهبية 4 مسببات لإلغاء الإقامة الذهبية في مملكة البحرين بعد منحها، وذلك وفقاً للقرار رقم 20 لسنة 2022 بشأن منح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة الذهبية للأجانب في البحرين، والذي أصدره وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ونشر في الجريدة الرسمية.

وبحسب المادة الثامنة من القرار فإنه، تلغى رخصة الإقامة وفقاً لأحكام هذا القرار في الحالات الآتية:



1- إذا لم تثبت إقامته في البلاد لمدة 90 يوماً خلال السنة الواحدة.

2- إذا كان في استمرار إقامته ما يضر بالأمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية.

3- إذا ثبت أنه حصل على رخصة الإقامة بناء على معلومات كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

4- إذا خالف أي حكم من أحكام قانون الأجانب «الهجرة والإقامة» لسنة 1965.

وأشارت المادة ذاتها، إلى أنه إذا ألغيت رخصة إقامة الأجنبي وفقاً لأحكام هذه المادة، ألغيت معها رخصة إقامة المعال «الزوجة أو الأولاد والوالدين».

وحددت المادة الثانية من القرار نفسه، أنه يشترط لإصدار تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة للأجنبي ما يلي:

1- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن رد إليه اعتباره.

2- أن يكون له تأمين صحي في مملكة البحرين طوال صلاحية رخصة الإقامة.

3- أن يكون له مورد مشروع للرزق كاف لإعالته ومن يعوله.

4- أي شروط أخرى يصدرها وكيل الوزارة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

أما المادة الثالثة فأشارت إلى التالي:

يقدم طلب الحصول على رخصة إقامة وفقاً لأحكام هذا القرار، إلى إدارة التأشيرات والإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المطلوبة، ويخضع الطلب لتقدير سلطة الإدارة المختصة وفقاً لما تقتضيه ظروف كل طلب على حدة؟

أما المادة الرابعة، فأشارت إلى ما يلي:

يجوز منح تأشيرة دخول ورخصة إقامة معال بغير عمل لكل من «الزوجة أو الزوج، الأولاد، والوالدين»، للأجنبي الحاصل على رخصة إقامة وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب منه يقدم إلى إدارة التأشيرات والإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض.

وبيّنت المادة الخامسة أنه لا يجوز لمن منح رخصة إقامة وفقاً لأحكام هذا القرار الالتحاق بعمل بالقطاع الحكومي أو الأهلي إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

أما المادة السادسة فأكدت على أنه «تمنح رخصة الإقامة وفقاً لأحكام هذا القرار مقابل رسم مقداره 300 دينار، كما يحتسب رسم مقداره 300 دينار عن كل رخصة إقامة لكل معال.

وأشارت المادة التاسعة، إلى التالي:

أ. إذا ألغيت رخصة الإقامة الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار أو انتهت مدتها دون تجديد، منح الأجنبي وزوجته وأولاده ووالديه مهلة مدتها 14 يوماً لمغادرة البحرين، ويجوز لإدارة التأشيرات والإقامة مد هذه المدة حتى يتمكن الأجنبي من تصفية أعماله ومغادرة مملكة البحرين.

ب. في حال وفاة الأجنبي، يمنح المعالين فترة سماح لتعديل أوضاعهم القانونية، تكون مدتها لنهاية صلاحية رخصة الإقامة في السنة العاشرة، أو لمدة سنة واحدة «أيهما أطول».

وبينت المادة العاشرة أنه، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 18 من قانون الأجانب «الهجرة والإقامة» لسنة 1965 يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض الحالات من الشروط المبينة في هذا القرار وفقاً لتقدير كل حالة على حدة.

وبالعودة إلى المادة الأولى، فإنها نشرت سابقاً حيث حددت فئات الإقامة الذهبية للأجانب بالتالي:

1- الأجنبي الذي يمتلك عقارات مسجلة باسمه في البحرين شريطة ألا يقل ثمنها عن 200 ألف دينار بحريني وقت شراءها وذلك بما هو ثابت في وثائق الملكية.

2- الأجنبي المتقاعد الذي عمل بالقطاع الحكومي أو الأهلي بمملكة البحرين أو خارجها، شريطة ألا يقل معاشه التقاعدي عن 4 آلاف دينار بحريني شهرياً أو ما يعادلها.

3- أصحاب المواهب التخصصية وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

4- العامل الأجنبي في مملكة البحرين، شريطة ألا تقل مدة إقامته بمملكة البحرين عن 5 سنوات، وألا يقل متوسط الراتب الأساسي الذي تقاضاه عن ألفين دينار بحريني، خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة.