حسن الستري

رفضت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بشأن الحدّ من استهلاك مشروبات الطاقة، المقدم من مجلس الشورى، والمتضمن وضع الأحكام والتدابير التي تكفل الحدّ من استهلاك مشروبات الطاقة وعدم بيعها لمن يقل عمره عن 18 عاما.

ويتكوّن المشروع بقانون من (11) مادة، تناولت المادة (1) تعريفاً لبعض المصطلحات الواردة بمشروع القانون على نحو يحدد ماهيتها ومضمونها، ونصت المادة (2) على حظر تصنيع أو استيراد أو تداول منتجات الطاقة التي لا تتوافق مع اللوائح الفنية المعتمدة.



وحظرت المادة (3) بيع منتجات مشروبات الطاقة لمن هم دون سنّ الثامنة عشرة، كما حظرت المادتان (5،4) توزيع هذه المنتجات مجاناً على المستهلكين أو بيعها في المطاعم والمقاصف، وحظرت المادة (6) الدعاية أو الترويج أو الإعلان عن منتجات مشروبات الطاقة.

وألزمت المادة (7) مصنعي هذه المشروبات ومستورديها بوضع نص تحذيري عليها يتضمن آثارها الضارة على صحة الإنسان، ومنحت المادة (8) الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المعنيّ بشؤون العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.

وتضمنت المادة (9) العقوبات المقررة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وحدّدت المادة (10) الجهة المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة (11) مادة تنفيذية تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام القانون وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام.

وطلبت الحكومة إعادة النظر في المشروع بقانون لتحقق الغاية المرجوّ تحقيقها من مشروع القانون؛ وفقاً للتشريعات السارية، وتعارض مشروع القانون مع حسن السياسة التشريعية، وطالبت بضرورة مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين.

واتفقت وزارات الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والصحة مع ما ورد في مذكرة الحكومة من ملاحظات، وطالبت الأخيرة بالتريث في مناقشة مشروع القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصحة العامة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم التنسيق مع وزارة الصحة لمراجعة قائمة الوجبات الصحية للمقاصف المدرسية والاشتراطات الواجب مراعاتها لتحضير الوجبات وإعدادها، مشيرة إلى أنه يمنع بيع أو استهلاك مشروبات الطاقة في المقصف المدرسي أو داخل المدارس بشكل عام.

وبررت لجنة الخدمات النيابية رفضها للمشروع، بأن أغلب الأحكام الموضوعية الواردة فيه عالجتها التشريعات النافذة؛ فالمادة (2) من المشروع المتعلقة بحظر تصنيع أو استيراد أو تداول مشروبات الطاقة غير المتوافقة مع اللوائح الفنية المعتمدة، عالجتها المادة (19/4) من القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس التي فرضت عقوبة الحبس مدة لا تُجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بحقّ من يقوم بتصنيع أو استيراد أو عرض منتجات أو خدمات للبيع غير مطابقة للوائح الفنية الوطنية.

وما ورد في المادة (5) من المشروع بقانون بخصوص المقاصف المدرسية متحقّق في المادة (36/ب) من قانون الصحة العامة، حيث إن الإدارة المختصة تقوم برصْد ومراقبة الحالة الغذائية للأطفال وطلبة المدارس، والإشراف الصحي على محلات إعداد وجبات الطعام المقدَّمة إليهم، ومراقبة المقاصف في دُور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس، والعمل على إلزامية توفير الوجبات الصحية فيها.

أمّا ما ورد في المادة (7) من المشروع بقانون بخصوص التزام المصنّعين والمستوردين والموزّعين لمشروبات الطاقة بوضع نصّ تحذيري يحذّر من الآثار الضارة، فهو متحقق في المادة (2) من القرار رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك والتي بيّنت التزامات المزوّد لدى عرض المنتج للتداول بكافة اشتراطات سلامة المنتج وملاءمته للاستخدام، والتزامه بوضع البيانات المطلوب توافرها عن المنتج بشكل واضح، ومن ضمن هذه البيانات ما ورد في البند (5)، وهو ما قد ينطوي عليه استعمال المنتج من مخاطر.

ورأت اللجنة أن القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية يسهم، هو الآخر، في الحدّ من استهلاك مشروبات الطاقة من خلال فرض ضريبة على مشروبات الطاقة بنسبة 100%.

كما رأت اللجنة أنه ليس من الملائم وفقاً للسياسة التشريعية السليمة إفراد معالجة مشروبات الطاقة بصورة منفردة ومنفصلة، فهناك أغذية ومشروبات ضارة بالصحة كثيرة، منها على سبيل المثال المشروبات الغازية، فليس من المنطقي أن يُفرد للحد من استهلاكها تشريعٌ مستقلٌّ، وليس من المنطقيّ أن يُفرد للحدّ من استهلاك أيّ غذاء أو مشروب ضارّ بالصحة تشريعٌ مستقلٌّ، وإلا فما هي الفائدة من تشريع القوانين التي تخصّ الصحة العامة، وحماية المستهلك، والمواصفات والمقاييس.