- 9 مقترحات ومشاريع بقانون.. 57 اقتراح برغبة.. 53 سؤال برلماني
- زيادة مساحة الوحدات السكنية.. وتعديل اشتراطات نقل الملكية
- الأولوية عند توزيع الوحدات السكنية لذوي الإعاقة.. ومنح النساء حق التملك
تركزت جهود مجلس النواب في مجال الإسكان في الفصل التشريعي الخامس على تشجيع الاستثمار وحل الملف الإسكاني. حيث استخدم المجلس أدواته التشريعية والرقابية لفتح ملف الطلبات الاسكانية القديمة والتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول جديدة ومبتكرة للخدمات الإسكانية وبالتالي التقليل من الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار. بالإضافة الى ذلك استعرض المجلس سير المشاريع الاسكانية قيد التنفيذ في مدن مملكة البحرين وخطط الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية بجميع المحافظات.
حيث وافق المجلس على عدد 7 مقترحات بقانون ومشروعين بقانون و 57 اقتراح برغبة و عرض 53 سؤال برلماني.
اهم الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب في مجال الإسكان
• الموافقة على الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 والذي يهدف الى تعديل قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 على النحو الآتي:
- تعديل المادة رقم (1): بإضافة عبارة تُلزم وزارة الإسكان بإنشاء وحدات سكنية بمساحة لا تقل عن (225 متراً مربعاً).
- إضافة مادة جديدة برقم (3 مكرراً) تتضمَّن منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرةً.
• الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (2) من قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 ويهدف الى اعطاء الأولوية عند توزيع الوحدات السكنية لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية.
• الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (4) من قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 يهدف الاقتراح بقانون الى منح جميع فئات المنتفعين من الخدمات الإسكانية الحقّ في التقدّم بطلب مسكن عن طريق التمليك، بمن فيهم النساء المدرجات تحت الفئة الخامسة (المطلقة، أو المهجورة، أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر، أو العزباء يتيمة الأبوين)
• الموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020 يهدف المشروع بقانون تعديل المادة رقم (3) من قانون الإسكان بحيث يتمكَّن المواطن المستفيد من الوحدة السكنية من التصرّف بملكه بأيّ تصرّف ناقل للملكية بشرط موافقة وزارة الإسكان ودون التقيّد بمدة السنوات السبع المقرَّرة في القانون الحالي.