أعلنت الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022، عن إتاحة خدمة الإطلاع على قوائم المترشحين عبر الموقع الرسمي للانتخابات www.vote.bh، وذلك خلال الفترة القانونية المقررة من 10 حتى 12 أكتوبر الجاري.
وبينت أن طلبات الإدراج أو الاعتراض بشأن قوائم المترشحين، يتم تقديمها من المترشحين لدى اللجان الإشرافية على سلامة الانتخاب حسب كل محافظة، من خلال الحضور الشخصي.
وطبقًا للقانون، فإنه يحق لكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك في الدائرة الانتخابية التي تقدم للترشيح فيها، أن يطلب من اللجنة الإشرافية التابعة له إدراج اسمه ضمن المرشحين، أو الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين في ذات دائرته، وذلك خلال مدة عرض كشوف المرشحين من تاريخ 10 حتى 12 أكتوبر 2022، على أن تقوم اللجنة بالفصل في طلب الإدراج أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر عدم إصدار اللجنة قرارها في ذلك الأجل قرارًا ضمنيًا بالرفض.
فيما يحق لصاحب الشأن الطعن في قرار اللجنة بالرفض –الصريح أو الضمني- خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، وتفصل المحكمة في هذا الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
وفي حال قام أحد المترشحين بالإعتراض على مرشح آخر وقامت اللجنة الإشرافية المختصة بالموافقة على طلب الاعتراض ومن ثم رفعت اسمه من كشوف المرشحين، فيجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
وبينت أن طلبات الإدراج أو الاعتراض بشأن قوائم المترشحين، يتم تقديمها من المترشحين لدى اللجان الإشرافية على سلامة الانتخاب حسب كل محافظة، من خلال الحضور الشخصي.
وطبقًا للقانون، فإنه يحق لكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك في الدائرة الانتخابية التي تقدم للترشيح فيها، أن يطلب من اللجنة الإشرافية التابعة له إدراج اسمه ضمن المرشحين، أو الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين في ذات دائرته، وذلك خلال مدة عرض كشوف المرشحين من تاريخ 10 حتى 12 أكتوبر 2022، على أن تقوم اللجنة بالفصل في طلب الإدراج أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر عدم إصدار اللجنة قرارها في ذلك الأجل قرارًا ضمنيًا بالرفض.
فيما يحق لصاحب الشأن الطعن في قرار اللجنة بالرفض –الصريح أو الضمني- خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، وتفصل المحكمة في هذا الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
وفي حال قام أحد المترشحين بالإعتراض على مرشح آخر وقامت اللجنة الإشرافية المختصة بالموافقة على طلب الاعتراض ومن ثم رفعت اسمه من كشوف المرشحين، فيجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.