سيد حسين القصاب


حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة في دعوى مدنية بتغريم مواطن بمبلغ 1000 دينار لعدم إفصاحه عن ما لديه من أموال وممتلكات لتنفيذ حكم صادر في حقه بإلزامه تسديد مبلغ مستحق والإفصاح عن ما يملك.

وذكرت المحامية زينب سعيد بأن المدعى عليه لم يفصح عن ما لديه من أموال وممتلكات وأموال لدى الغير، وبناءً على ذلك تم تقديم شكوى في النيابة العامة بعدم الإفصاح. وأضافت: «تم الحكم على المدعى عليه بإلزامه تسديد مبلغ مستحق والإفصاح عن ممتلكاته وأمواله، ولكنه تخلف عن الإفصاح مما استدعى الحجز على حساباته ومركباته، وعطفاً على ما سبق تم رفع شكوى في النيابة العامة بعدم الإفصاح، ومن ثم تم إحالتها إلى المحكمة وتم الحكم بغرامة 1000 دينار على المدعى عليه».

وأوضحت أن هذا الحكم يأتي بموجب المادة 111 من قانون العقوبات والمواد 24 و27 و6/58 من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، حيث إن هذا القانون يلزم المدعى عليه بالإفصاح عن جميع ممتلكاته من أسهم وعقارات وأموال ومركبات وغيرها من الممتلكات.