صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (16) لسنة 2024 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم (110) لسنة 2023 بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم رقم (110) لسنة 2023 بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، النص الآتي:
"يتولى المجلس الأعلى للبيئة الاختصاصات المعقودة للوزارة المختصَّة وفقاً للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ويتولى رئيس المجلس الأعلى للبيئة الاختصاصات المعقودة للوزير المختص وفقاً لأحكام ذات المرسوم بقانون".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.