صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (67) لسنة 2024، بإنشاء مجلس تطوير آليات فض المنازعات التجارية الدولية في مملكة البحرين، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُنشأ مجلس يسمى "مجلس تطوير آليات فض المنازعات التجارية الدولية في مملكة البحرين" يتبع مجلس الوزراء، ويخضع لإشراف ورقابة الوزير الذي يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويُشار إليه في هذا المرسوم بكلمة (المجلس).
المادة الثانية
يهدف المجلس إلى تطوير آليات فض المنازعات التجارية الدولية في مملكة البحرين، ويكون له على الأخص ما يأتي:
1- وضع استراتيجية للترويج لمملكة البحرين كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات التجارية الدولية، واقتراح السياسات وتحديد الأولويات اللازمة لتنفيذها.
2- العمل على جذب الخبرات القانونية في مجال تسوية المنازعات التجارية الدولية.
3- التنسيق مع الجهات العاملة في مجال تسوية المنازعات التجارية الدولية لتنفيذ الاستراتيجية.
4- تعزيز بناء القدرات وتبادل المعرفة والبحث في مجال أفضل الممارسات في تسوية المنازعات التجارية واعتماد أحدث التقنيات والابتكارات.
5- أي مهام أو اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة
يجوز أن يكون للمجلس هيئة استشارية، يصدر بتشكيلها ومدتها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الرابعة
يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه ملائمًا من الخبراء والمختصين من الهيئات العاملة في تسوية المنازعات التجارية الدولية أو أي جهة حكومية أخرى بعد التنسيق معها.
المادة الخامسة
يكون للمجلس أمينًا عامًا يصدر بتعيينه قرارًا من رئيس مجلس الوزراء.
المادة السادسة
يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء تتضمن كافة المسائل اللازمة لتمكينه من تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته.
المادة السابعة
على جميع الجهات الحكومية والرسمية في مملكة البحرين تزويد المجلس في الوقت المحدد بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات تكون لازمة لمباشرة أعماله.
المادة الثامنة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.