صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (28) لسنة 2026 بـتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بتعريف (الجهة الإدارية المختصة) الوارد في المادة (١) من القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٢ بشأن حماية المستهلك، كما يُستبدل بنصي المادتين (٢٢) الفقرة الأولى، و(٢٣) من ذات القانون، النصوص الآتية:

مادة (1) تعريف (الجهة الإدارية المختصة):

الجهة الإدارية المختصة: أية وزارة أو هيئة أو جهاز أو إدارة بإحدى الجهات الحكومية تكون معنية بحماية المستهلك في قطاع معين.

مادة (٢٢) الفقرة الأولى:

في حالة صدور حكم بالإدانة، للمحكمة أن تقضي - فضلاً عن العقوبة المقررة - بمصادرة أو إعدام السلع موضوع الجريمة والمواد والأدوات التي استخدمت في ارتكابها على نفقة المحكوم عليه، ولها أن تأمر بنشر الحكم في وسائل الإعلام المرخصة على نفقة المحكوم عليه.

مادة (23):

أ - مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يجوز للوزير أو من يفوضه، بناء على توصية الإدارة المختصة، إصدار قرار باتخاذ أحد الجزاءات الإدارية التالية عند عدم تصحيح الأعمال المخالفة:

1- غلق المنشأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وفي هذه الحالة يُوضع على واجهة المنشأة المغلقة إشعار يبين أن الغلق تم بسبب مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ويُنشر ذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

2- وقف القيد في السجل التجاري لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

3- شطب القيد من السجل التجاري، ولا يُعاد القيد إلا بعد إزالة المخالفة.

4- توقيع غرامة إدارية تُحتَسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار بحريني يومياً عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، وألفي دينار بحريني يومياً في حالة ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة عشرين ألف دينار بحريني.

5- توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوز عشرين ألف دينار بحريني.

ب- وفي الحالتين المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتعين عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك، ويكون تحصيل الغرامة بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.

ج- يُصدر الوزير قراراً بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية، وقيمة تلك الغرامات، كما يجوز توقيع أيٍّ من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عند فرض الغرامة.

د- يُشترط، قبل اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية، توجيه إنذار إلى ذوي الشأن عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، يمنحون خلالها مهلة لا تتجاوز سبعة أيام لتصحيح المخالفة، ويجوز استثناءً من ذلك، اتخاذ أي من تلك الجزاءات فوراً دون إنذار، إذا اقتضى الأمر ذلك.

ه- لذوي الشأن التظلم إلى الوزير من القرارات المنصوص عليها في هذه المادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض ضمني.

و- يجوز لمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً، ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار والبت فيه أو فوات الميعاد المقرر للبت فيه دون إخطار.

المادة الثانية

تُضاف فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (5) من القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، كما يُضاف بند جديد برقم (1) إلى الفقرة (أ) من المادة (8) ويُعاد ترقيم باقي البنود تبعاً لذلك، كما تُضاف مادة جديدة برقم (11 مكرراً) إلى ذات القانون، نصوصهم الآتية:

مادة (5) فقرة (ج):

ج- يصدر الوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً يُنظم شروط وضوابط وإجراءات تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والتصفيات، ويُحدد فيه فئات الرسوم الخاصة بتراخيصها.

مادة (8) فقرة (أ) بند (1):

1- تسليم السلعة أو تقديم الخدمة – محل التعاقد – بحسب الاتفاق مع المستهلك.

مادة (11 مكررًا):

يجوز للإدارة المختصة، بناءً على طلب المزود، أن تقوم بمراجعة العقود والضمانات والفواتير التي يصدرها في تعاملاته مع المستهلكين والحصول على موافقتها المسبقة، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

ويشمل القرار تحديد فئات الرسوم الخاصة بالخدمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (28) لسنة 2026 بـتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه: