إيهاب أحمد:

أجل النواب مناقشة حبس وتغريم المتشبه بالجنس الآخر أسبوعاً استجابة لطلب مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع جمال بوحسن.

وينص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم "350 مكرر" إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976 على أن "تضاف مادة جديدة في الفصل الأول من الباب الثامن من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، برقم (350 مكرراً) ويكون نصها الآتي:

المادة (350 مكرراً): "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر أو أنثى أتى علناً في مكان عام فعلاً يتشبه فيه بالجنس الآخر أو ظهر بمظهر غير لائق ينافي الآداب العامة والعادات المرعية في المملكة".