حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات الشورية مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، ليسمح بموجبه لموظفي القطاع الخاص شراء سنوات افتراضية. وأبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي موافقتها على مشروع القانون؛ إذ يمنح المؤمن عليهم في القطاع الخاص حق شراء السنوات الافتراضية أسوةً بنظرائهم العاملين بالقطاع العام، ويتوافق ذلك مع إطار توحيد المزايا تنفيذاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتحديداً ما نصت عليه المادة الثانية من القانون المشار إليه. ويهدف مشروع القانون إلى منح المؤمن عليهم العاملين في القطاع الأهلي مزية شراء سنوات الخدمة الافتراضية بما لا يجاوز خمس سنوات. وانتهى قرار مجلس النواب، إلى تغيير مسمى مشروع القانون من (مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م) إلى (مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976)، وإضافة فقرة أخيرة لنص المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، يكون نصها الآتي: " كما يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدد خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوز خمس سنوات، على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة حدود المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وذلك مقابل أداء مبلغ إضافي يسدده إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويقدر هذا المبلغ ويحسب بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويشترط لضم الحد الأقصى لمدة الخدمة الافتراضية وفقاً لأحكام هذه المادة عدم انتفاع المؤمن عليه بضم مدة خدمة افتراضية وفقاً لأي من القوانين التأمينية أو التقاعدية المعمول بها. ولا تحسب المدد الافتراضية ضمن المدة المؤهلة للمعاش إلا بقضاء المؤمن عليه مدة الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (34) و(37) من هذا القانون". خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وبالتوافق مع قرار مجلس النواب بشأنه، وذلك للاعتبارات الآتية: "السماح للمؤمن عليهم من العاملين في القطاع الأهلي بشراء سنوات خدمة افتراضية، أسوة بالموظفين والضباط والأفراد في القطاعين الحكومي والعسكري لتوحيد مزية شراء سنوات الخدمة الافتراضية، وتطبيق أهداف قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في توحيد المزايا التقاعدية وفق أفضلها؛ وذلك التزاماً بما جاء به المشرع البحريني في المادة الثانية من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014. كما إن مشروع القانون، سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ويضيف موارد جديدة للهيئة، ويساهم في تخفيض العجز الاكتواري للصندوق.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الخدمات الشورية مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، ليسمح بموجبه لموظفي القطاع الخاص شراء سنوات افتراضية. وأبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي موافقتها على مشروع القانون؛ إذ يمنح المؤمن عليهم في القطاع الخاص حق شراء السنوات الافتراضية أسوةً بنظرائهم العاملين بالقطاع العام، ويتوافق ذلك مع إطار توحيد المزايا تنفيذاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتحديداً ما نصت عليه المادة الثانية من القانون المشار إليه. ويهدف مشروع القانون إلى منح المؤمن عليهم العاملين في القطاع الأهلي مزية شراء سنوات الخدمة الافتراضية بما لا يجاوز خمس سنوات. وانتهى قرار مجلس النواب، إلى تغيير مسمى مشروع القانون من (مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م) إلى (مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976)، وإضافة فقرة أخيرة لنص المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، يكون نصها الآتي: " كما يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدد خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوز خمس سنوات، على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة حدود المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وذلك مقابل أداء مبلغ إضافي يسدده إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويقدر هذا المبلغ ويحسب بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويشترط لضم الحد الأقصى لمدة الخدمة الافتراضية وفقاً لأحكام هذه المادة عدم انتفاع المؤمن عليه بضم مدة خدمة افتراضية وفقاً لأي من القوانين التأمينية أو التقاعدية المعمول بها. ولا تحسب المدد الافتراضية ضمن المدة المؤهلة للمعاش إلا بقضاء المؤمن عليه مدة الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (34) و(37) من هذا القانون". خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وبالتوافق مع قرار مجلس النواب بشأنه، وذلك للاعتبارات الآتية: "السماح للمؤمن عليهم من العاملين في القطاع الأهلي بشراء سنوات خدمة افتراضية، أسوة بالموظفين والضباط والأفراد في القطاعين الحكومي والعسكري لتوحيد مزية شراء سنوات الخدمة الافتراضية، وتطبيق أهداف قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في توحيد المزايا التقاعدية وفق أفضلها؛ وذلك التزاماً بما جاء به المشرع البحريني في المادة الثانية من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014. كما إن مشروع القانون، سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ويضيف موارد جديدة للهيئة، ويساهم في تخفيض العجز الاكتواري للصندوق.