حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بإضافة بند "ج" إلى المادة رقم (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن منح العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر مدتها 60 يوماً في حالات الإجهاض أو ولادة طفل ميت، وحظر تشغيلها خلال الأربعين يوماً التالية للإجهاض أو الولادة الميتة، وتطبّق بشأنها الأحكام المتعلقة بإجازة الوضع.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية للمرأة العاملة في القطاع الأهلي في حالات الإجهاض أو ولادة طفل ميت، وذلك بسريان الأحكام المتعلقة بإجازة الوضع على الحالتين المذكورتين، كما يسعى المقترح لمواكبة الدعوات النقابية الدولية التي تطالب بضرورة عدم التمييز بين حالتي الولادة والإجهاض في الإجازة، إضافة إلى مراعاة الجانب الإنساني المرتبط بهما.
فيما أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الغاية من التعديل المقترح متحققة على أرض الواقع؛ لأن إجازة الوضع الواردة بالمادة "32" من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم "36" لسنة 2012، تستفيد منها المرأة العاملة متى ما انفصل عنها الجنين بعد 6 أشهر من الحمل، وبالتالي فإن التعديل المقترح لا يضيف جديداً.
وإن مصطلح "الوضع" الوارد بالمادة "32" من قانون العمل في القطاع الأهلي آنفة الذكر، ورد مطلقاً، وحسب القاعدة الأصولية في التفسير، يبقى المطلق على إطلاقه ولا يجوز تخصيصه بغير مخصص، ومن ثم فإن المرأة العاملة من حقها الاستفادة من إجازة الوضع المقررة بموجب المادة "32" من قانون العمل في القطاع الأهلي بصرف النظر عن مدة الحمل.
وذكرت اللجنة أن إجازة الوضع تقررت لمصلحة المرأة العاملة لاعتبارات إنسانية، حيث إن المرأة خلال الفترة التي تلي الوضع، تكون غير قادرة على العمل، ويتحقق ذلك سواء تم الوضع بعد اكتمال فترة الحمل أو قبل ذلك في حالة الإجهاض، ومن ثم فإن التعديل المقترح سوف ينتقص من حقوق المرأة العاملة، حيث لا يمكن لها حق الاستفادة من إجازة الوضع المقررة، إلا إذا وضعت بعد فترة حمل لا تقل عن ستة أشهر.
لذلك رأت الوزارة الإبقاء على النص الحالي دون تعديل، حيث إن النص الحالي يغطي جميع حالات الوضع، سواء تم الوضع بعد اكتمال فترة الحمل، أو قبل ذلك، حيث تكون المرأة العاملة غير قادرة على العمل، علماً بأن إجازة الوضع لا تشمل حالات الإجهاض الإرادي متى ثبت أن الإجهاض تم بناءً على رغبة المرأة العاملة لاعتبارات تقدرها في هذا الشأن.
وذكرت وزارة الصحة أنه من الناحية الطبية فإن المرأة تمر خلال عملية الإجهاض والولادة الميتة بتجربة مؤلمة قد يسبب لها التعب النفسي مثل الاكتئاب، ويمكن أن يؤدي الإجهاض والولادة الميتة إلى التشنج في البطن وتقلصات شديدة لعدة أيام، كما قد يحدث نزيفا يتراوح بين أن يكون شديداً، أو متوسطاً، أو خفيفاً لمدة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، وعليه فإن فترة الإجازة قد تسمح للأم باسترجاع صحتها الجسدية والنفسية بعد التغيرات الفسيولوجية التي حدثت لها أثناء الحمل.
المجلس الأعلى للمرأة، رأى أن المقترح المذكور، يصبّ فيما يسعى إلى تحقيقه في دعم المرأة البحرينية، وتوفير الاستقرار للأسرة البحرينية بشكل عام وللمرأة العاملة بشكل خاص بما يتوافق مع الأسس التي أرساها دستور مملكة البحرين في مادته الخامسة.
واتفق المجلس مع ما ورد في المذكرة الشارحة من أسس ومبادئ للاقتراح بقانون، ويشير إلى أن الفقرات الواردة في المادة (32) المشار إليها جاءت مطلقة باستخدامها لمصطلح "الوضع" بحيث يمكن أن تضع المرأة طفلاً حياً أو ميتاً، وبالتالي لم تشترط المادة المذكورة لمنح إجازة ولادة الطفل حياً، لذا يرى المجلس أنه تبعاً للنص الحالي تستحق الموظفة إجازة وضع بمجرد حدوث الوضع دون أن تطلب نزول المولود حياً طالما قد وضعت طفلها خلال المدة المتعارف عليها طبياً.
وأوضح المجلس أن المقترح جاء بحكم جديد يتعلق بحالات الإجهاض والتي ساواها تماماً بحالات الولادة من حيث شرط المدة المطلوبة لاستحقاق إجازة الوضع كاملة والتي حددها بـ(6) أشهر من الحمل، بحيث يتم تقصير إجازة لتكون أسبوعاً واحداً فقط في حال حدوث الإجهاض أو الولادة قبل مضي هذه المدة، وهنا يتحفظ المجلس على ربط استحقاق الموظفة للإجازة كاملة بالمدة التي تطلبها المقترح.
ونوهت اللجنة الى أنه لا يمكن حرمان موظفة أجهضت أو وضعت طفلها (سواء حياً أو ميتاً) قبل مضي (6) شهور بأيام معدودة أو بيوم واحد على الرغم من حاجتها صحياً أو نفسياً لهذه الإجازة.
وعليه يقترح المجلس ربط الاستحقاق بتقديم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات من قبل صاحب العمل يحدد بموجبها الطبيب المختص مدة الإجازة التي تحتاجها المرأة بناء على الوضع الصحي والنفسي لكل حالة على حدة.
ورأى المجلس أن التعديل المقترح للمادة "32" من قانون العمل في القطاع الأهلي يقتضي أن يصاحبه تعديل مماثل بشأن إجازة الوضع للموظفات في القطاع الحكومي تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون ولتماثل وضع المرأة في كلتا الحالتين، وحيث إن قانون الخدمة المدنية قد اقتصر في المادة "20" فقرة "5" منه على النص باستحقاق الموظفة لإجازة وضع وترك للائحته التنفيذية تنظيم منح هذه الإجازة وشروطها، فإنه يكفي لتحقيق المساواة تعديل المادة رقم "31" فقرة "3" وذلك بإضافة ذات الحكم بشأن استفادة الموظفة في القطاع الحكومي من إجازة الوضع في حال الإجهاض أو الولادة لطفل ميت.
أما غرفة تجارة وصناعة البحرين، فرأت أن المقترح سيشكل عبئاً على أصحاب الأعمال، وسيعرّضهم لخسائر مادية جسيمة، وسيخلق تداعيات سلبية على القطاع الخاص بسبب كثرة الإجازات الممنوحة بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي، لافتا إلى أن التعديل المقترح سوف يؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص.
وبنت الغرفة إن تحديد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للمرأة العاملة التي تتعرض للإجهاض متروكٌ للطبيب المعالج وفقاً لحالة العاملة الصحية وبموجب شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل، وفقاً لما نصّت عليه المادة "65" من قانون العمل في القطاع الأهلي.
من جانبه، أكد الاتحاد النسائي البحريني حق المرأة المجهضة في نيل الرعاية الصحية المناسبة بما يتناسب ووضعها الصحي والنفسي على ألا تقل مدة إجازة العاملة المجهضة قبل مرور (6) أشهر من الحمل عن أسبوعين مدفوعَي الأجر في أقلّ تقدير، وذلك بما يكفل حصولها على الراحة الكافية قبل الانتظام بالعمل مجدداً.
واتفق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مع المقترح.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بإضافة بند "ج" إلى المادة رقم (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن منح العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر مدتها 60 يوماً في حالات الإجهاض أو ولادة طفل ميت، وحظر تشغيلها خلال الأربعين يوماً التالية للإجهاض أو الولادة الميتة، وتطبّق بشأنها الأحكام المتعلقة بإجازة الوضع.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية للمرأة العاملة في القطاع الأهلي في حالات الإجهاض أو ولادة طفل ميت، وذلك بسريان الأحكام المتعلقة بإجازة الوضع على الحالتين المذكورتين، كما يسعى المقترح لمواكبة الدعوات النقابية الدولية التي تطالب بضرورة عدم التمييز بين حالتي الولادة والإجهاض في الإجازة، إضافة إلى مراعاة الجانب الإنساني المرتبط بهما.
فيما أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الغاية من التعديل المقترح متحققة على أرض الواقع؛ لأن إجازة الوضع الواردة بالمادة "32" من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم "36" لسنة 2012، تستفيد منها المرأة العاملة متى ما انفصل عنها الجنين بعد 6 أشهر من الحمل، وبالتالي فإن التعديل المقترح لا يضيف جديداً.
وإن مصطلح "الوضع" الوارد بالمادة "32" من قانون العمل في القطاع الأهلي آنفة الذكر، ورد مطلقاً، وحسب القاعدة الأصولية في التفسير، يبقى المطلق على إطلاقه ولا يجوز تخصيصه بغير مخصص، ومن ثم فإن المرأة العاملة من حقها الاستفادة من إجازة الوضع المقررة بموجب المادة "32" من قانون العمل في القطاع الأهلي بصرف النظر عن مدة الحمل.
وذكرت اللجنة أن إجازة الوضع تقررت لمصلحة المرأة العاملة لاعتبارات إنسانية، حيث إن المرأة خلال الفترة التي تلي الوضع، تكون غير قادرة على العمل، ويتحقق ذلك سواء تم الوضع بعد اكتمال فترة الحمل أو قبل ذلك في حالة الإجهاض، ومن ثم فإن التعديل المقترح سوف ينتقص من حقوق المرأة العاملة، حيث لا يمكن لها حق الاستفادة من إجازة الوضع المقررة، إلا إذا وضعت بعد فترة حمل لا تقل عن ستة أشهر.
لذلك رأت الوزارة الإبقاء على النص الحالي دون تعديل، حيث إن النص الحالي يغطي جميع حالات الوضع، سواء تم الوضع بعد اكتمال فترة الحمل، أو قبل ذلك، حيث تكون المرأة العاملة غير قادرة على العمل، علماً بأن إجازة الوضع لا تشمل حالات الإجهاض الإرادي متى ثبت أن الإجهاض تم بناءً على رغبة المرأة العاملة لاعتبارات تقدرها في هذا الشأن.
وذكرت وزارة الصحة أنه من الناحية الطبية فإن المرأة تمر خلال عملية الإجهاض والولادة الميتة بتجربة مؤلمة قد يسبب لها التعب النفسي مثل الاكتئاب، ويمكن أن يؤدي الإجهاض والولادة الميتة إلى التشنج في البطن وتقلصات شديدة لعدة أيام، كما قد يحدث نزيفا يتراوح بين أن يكون شديداً، أو متوسطاً، أو خفيفاً لمدة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، وعليه فإن فترة الإجازة قد تسمح للأم باسترجاع صحتها الجسدية والنفسية بعد التغيرات الفسيولوجية التي حدثت لها أثناء الحمل.
المجلس الأعلى للمرأة، رأى أن المقترح المذكور، يصبّ فيما يسعى إلى تحقيقه في دعم المرأة البحرينية، وتوفير الاستقرار للأسرة البحرينية بشكل عام وللمرأة العاملة بشكل خاص بما يتوافق مع الأسس التي أرساها دستور مملكة البحرين في مادته الخامسة.
واتفق المجلس مع ما ورد في المذكرة الشارحة من أسس ومبادئ للاقتراح بقانون، ويشير إلى أن الفقرات الواردة في المادة (32) المشار إليها جاءت مطلقة باستخدامها لمصطلح "الوضع" بحيث يمكن أن تضع المرأة طفلاً حياً أو ميتاً، وبالتالي لم تشترط المادة المذكورة لمنح إجازة ولادة الطفل حياً، لذا يرى المجلس أنه تبعاً للنص الحالي تستحق الموظفة إجازة وضع بمجرد حدوث الوضع دون أن تطلب نزول المولود حياً طالما قد وضعت طفلها خلال المدة المتعارف عليها طبياً.
وأوضح المجلس أن المقترح جاء بحكم جديد يتعلق بحالات الإجهاض والتي ساواها تماماً بحالات الولادة من حيث شرط المدة المطلوبة لاستحقاق إجازة الوضع كاملة والتي حددها بـ(6) أشهر من الحمل، بحيث يتم تقصير إجازة لتكون أسبوعاً واحداً فقط في حال حدوث الإجهاض أو الولادة قبل مضي هذه المدة، وهنا يتحفظ المجلس على ربط استحقاق الموظفة للإجازة كاملة بالمدة التي تطلبها المقترح.
ونوهت اللجنة الى أنه لا يمكن حرمان موظفة أجهضت أو وضعت طفلها (سواء حياً أو ميتاً) قبل مضي (6) شهور بأيام معدودة أو بيوم واحد على الرغم من حاجتها صحياً أو نفسياً لهذه الإجازة.
وعليه يقترح المجلس ربط الاستحقاق بتقديم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات من قبل صاحب العمل يحدد بموجبها الطبيب المختص مدة الإجازة التي تحتاجها المرأة بناء على الوضع الصحي والنفسي لكل حالة على حدة.
ورأى المجلس أن التعديل المقترح للمادة "32" من قانون العمل في القطاع الأهلي يقتضي أن يصاحبه تعديل مماثل بشأن إجازة الوضع للموظفات في القطاع الحكومي تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون ولتماثل وضع المرأة في كلتا الحالتين، وحيث إن قانون الخدمة المدنية قد اقتصر في المادة "20" فقرة "5" منه على النص باستحقاق الموظفة لإجازة وضع وترك للائحته التنفيذية تنظيم منح هذه الإجازة وشروطها، فإنه يكفي لتحقيق المساواة تعديل المادة رقم "31" فقرة "3" وذلك بإضافة ذات الحكم بشأن استفادة الموظفة في القطاع الحكومي من إجازة الوضع في حال الإجهاض أو الولادة لطفل ميت.
أما غرفة تجارة وصناعة البحرين، فرأت أن المقترح سيشكل عبئاً على أصحاب الأعمال، وسيعرّضهم لخسائر مادية جسيمة، وسيخلق تداعيات سلبية على القطاع الخاص بسبب كثرة الإجازات الممنوحة بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي، لافتا إلى أن التعديل المقترح سوف يؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص.
وبنت الغرفة إن تحديد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للمرأة العاملة التي تتعرض للإجهاض متروكٌ للطبيب المعالج وفقاً لحالة العاملة الصحية وبموجب شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل، وفقاً لما نصّت عليه المادة "65" من قانون العمل في القطاع الأهلي.
من جانبه، أكد الاتحاد النسائي البحريني حق المرأة المجهضة في نيل الرعاية الصحية المناسبة بما يتناسب ووضعها الصحي والنفسي على ألا تقل مدة إجازة العاملة المجهضة قبل مرور (6) أشهر من الحمل عن أسبوعين مدفوعَي الأجر في أقلّ تقدير، وذلك بما يكفل حصولها على الراحة الكافية قبل الانتظام بالعمل مجدداً.
واتفق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مع المقترح.