حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تغليظ العقوبة لكل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة بحيث تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويتناول المشروع تغليظ العقوبة إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة بحيث تكون السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، ونصت المادة (327) على أنه إذا كان الجاني في المواد الثلاثة السابقة على هذه المادة زوجاً للمجني عليه أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه تشدد العقوبة بحيث لا تزيد على خمس عشرة سنة، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976, إلى تشديد العقوبة الواردة بحق من يحمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، لعدم تناسب العقوبة المقررة مع الفعل الإجرامي المرتكب بحيث أصبحت العقوبة لا تحقق الردع العام في المجتمع خاصة مع ازدياد حالات الإكراه أو التهديد أو الحيلة لحمل البعض على ممارسة الفجور والدعارة.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتفق مع ما ورد من أحكام في تعديل المادة (325) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، كونه تعديلاً تضمن تشديد العقوبة المقررة في جريمة من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، وهو لا يُعد من قبيل التشديد الذي يترك أثراً على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية لهم، ولا يشكل مساساً أو انتهاكاً لحقوق الإنسان وفقاً لما أوردته الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وطالبت بالإبقاء على نص المادة "327" من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976، كما ورد في أصل القانون النافذ، والذي يضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، بدلاً من تشديد العقوبة، كونه يرمي إلى تحقيق ذات الأهداف والغايات المرجوة من مشروع القانون.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تغليظ العقوبة لكل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة بحيث تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويتناول المشروع تغليظ العقوبة إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة بحيث تكون السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، ونصت المادة (327) على أنه إذا كان الجاني في المواد الثلاثة السابقة على هذه المادة زوجاً للمجني عليه أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه تشدد العقوبة بحيث لا تزيد على خمس عشرة سنة، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976, إلى تشديد العقوبة الواردة بحق من يحمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، لعدم تناسب العقوبة المقررة مع الفعل الإجرامي المرتكب بحيث أصبحت العقوبة لا تحقق الردع العام في المجتمع خاصة مع ازدياد حالات الإكراه أو التهديد أو الحيلة لحمل البعض على ممارسة الفجور والدعارة.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتفق مع ما ورد من أحكام في تعديل المادة (325) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، كونه تعديلاً تضمن تشديد العقوبة المقررة في جريمة من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، وهو لا يُعد من قبيل التشديد الذي يترك أثراً على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية لهم، ولا يشكل مساساً أو انتهاكاً لحقوق الإنسان وفقاً لما أوردته الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وطالبت بالإبقاء على نص المادة "327" من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976، كما ورد في أصل القانون النافذ، والذي يضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، بدلاً من تشديد العقوبة، كونه يرمي إلى تحقيق ذات الأهداف والغايات المرجوة من مشروع القانون.