حسن الستريأقر مجلس الشورى في جلسته الأحد جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات ، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.ورأت لجنة المرافق العامة والبيئة أن الاقتراح بقانون جاء تلبية لإزالة الغموض عن الفقرة (أ) من المادة (43) من القانون رقم (27) لسنة 2014م بإصدار قانون إيجار العقارات والتي تنص على (يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية، وذلك خلال خمسة عشر يومـًا تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحوال، ويكون حكم المحكمة في الطعن نهائيـاً)، وذلك لما أثارته من إشكالات في التطبيق العملي أمام المحاكم في عدم صحة تفسير إرادة المشرع الثابتة في مضبطة الجلسة الاستثنائية رقم (2) في الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث بتاريخ 22 مايو 2014م (مرفق)، حيث أصدرت محكمة التمييز البحرينية حكمها في الطعن رقم (197) لسنة 2016- جلسة 5/9/2017م والقاضي (بعدم جواز الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من المحاكم الكبرى المدنية استئنافـاً لقرارات لجنة المنازعات الإيجارية)، وإذ إن ماذهبت إليه محكمة التمييز في تفسيرها مخالف لما ذهبت إليه إرادة المشرع عن إقرار مناقشة المادة وتفسيرها الأمر الذي يستدعي رفع ذلك الغموض أو الخطأ في التفسير.