صرحت رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة المحامي العام أمينة عيسى بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغا من جهاز حماية المستهلك بقيام أحد المحال التجارية ببيع السلع مضافاً إلى سعرها قيمة الضريبة المضافة ( VAT ) دون تسجيل المحل ضريبياً والحصول على شهادة تسجيل ضريبي وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2018، منبهة إلى ما ترتب عليه زيادة السعر على غير سند من القانون والذي يعد من خصائص السلعة التي توجب المادة (6) من قانون حماية المستهلك على التاجر إحاطة المستهلك بها وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك.

وقد باشرت النيابة التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ، وأمرت بالتحفظ على المحل وما يحتويه من السلع والمستندات والفواتير والحواسب وجميع الأجهزة المستخدمة في تداول السلع وتقدير قيمتها، وتمكين مأموري الضبط القضائي المختصين بجهاز حماية المستهلك من فحصها وحصر المخالفات، وذلك إلى حين صدور قرار آخر في هذا الشأن، وعلى أن يتم موافاة النيابة بتقرير جهاز حماية المستهلك بما أسفر عنه الفحص.