شدد النائب عيسى القاضي على أن التقدم بمقترح بقانون لتعديل قانون القيمة المضافة بات أمراً مهماً لفئة ذوي الدخل المحدود بعد فرض الضريبة عليهم وهم يعتمدون في مدخولهم على الإعانة الحكومية فقط أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية نظراً لضعف أوضاعهم المعيشية واعتمادهم الكلي على مبلغ متواضع يتسلمونه شهرياً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولا يملكون أي مدخول إضافي بأي شكل من الأشكال، وشريحة كبيرة منهم بالكاد يستطيعون أن يتكيفوا مع المبلغ المخصص لهم وإثقالهم بضريبة لا يتناسب مع الهدف الحقيقي من إعانة الحكومة لهم.
وأضاف "ينص الدستور في المادة (10/أ) على أن "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون" وهنا لا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على الجميع دون الالتفات لأصحاب الدخل المحدود، كما نص الدستور في المادة (107/أ,ب) على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون".
وتساءل عن سبب إغفال هذه النقطة الجوهرية المتعلقة بالإعفاء وكان من الأجدر أستثناء أصحاب الدخل المحدود من دفع الضرائب بدلاً من شملهم بباقي الفئات بشكل يتعارض مع العدالة الاجتماعية، مطالباً وبشكل فوري إلغاء دفع الضريبة عن القوائم المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي لم تصرف لهذه العائلات إلا بعد دراسة اجتماعية متكاملة وحضور ميداني للجان متخصصة تأكدت من استيفاءهم للشروط وعدم وجود مدخول لا من تجارة ولا سجلات ولا يملكون عقارات أو أي مدخول من أي مصدر كان لذلك وجب حمايتهم من الضريبة.
وأضاف "ينص الدستور في المادة (10/أ) على أن "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون" وهنا لا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على الجميع دون الالتفات لأصحاب الدخل المحدود، كما نص الدستور في المادة (107/أ,ب) على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون".
وتساءل عن سبب إغفال هذه النقطة الجوهرية المتعلقة بالإعفاء وكان من الأجدر أستثناء أصحاب الدخل المحدود من دفع الضرائب بدلاً من شملهم بباقي الفئات بشكل يتعارض مع العدالة الاجتماعية، مطالباً وبشكل فوري إلغاء دفع الضريبة عن القوائم المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي لم تصرف لهذه العائلات إلا بعد دراسة اجتماعية متكاملة وحضور ميداني للجان متخصصة تأكدت من استيفاءهم للشروط وعدم وجود مدخول لا من تجارة ولا سجلات ولا يملكون عقارات أو أي مدخول من أي مصدر كان لذلك وجب حمايتهم من الضريبة.