صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم 4 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يستبدل بنصي المادتين (۲) و(63) من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱۳ الصادرة بالقرار رقم (۱۰) لسنة 2016 ، النصان الآتيان:
مادة (2): تتولى إدارة المسح العقاري، بمعرفتها أو من خلال أحد المكاتب المساحية الخاصة وبناء على رغبة المالك أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي إجراء المسح الأولي ووضع علامات الحدود للعقارات، وتصدر شهادات المسح بعد اعتمادها من قبل الإدارة.
مادة (63): يجب أن يرفق بطلب القيد، فضلاً عن المحرر المراد قيده كافة الأوراق والمستندات المؤيدة للبيانات الواردة بالطلب وكذلك وثيقة الملكية بالنسبة للتصرفات الرضائية وفي حالات الوصية أو الوقف أو الهبة ماعدا الهبات الملكية والأحكام النهائية الصادرة بتثبيت الملكية.
وجاء في المادة الثانية من القرار أن "على رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وجاء في المادة الأولى من القرار: يستبدل بنصي المادتين (۲) و(63) من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱۳ الصادرة بالقرار رقم (۱۰) لسنة 2016 ، النصان الآتيان:
مادة (2): تتولى إدارة المسح العقاري، بمعرفتها أو من خلال أحد المكاتب المساحية الخاصة وبناء على رغبة المالك أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي إجراء المسح الأولي ووضع علامات الحدود للعقارات، وتصدر شهادات المسح بعد اعتمادها من قبل الإدارة.
مادة (63): يجب أن يرفق بطلب القيد، فضلاً عن المحرر المراد قيده كافة الأوراق والمستندات المؤيدة للبيانات الواردة بالطلب وكذلك وثيقة الملكية بالنسبة للتصرفات الرضائية وفي حالات الوصية أو الوقف أو الهبة ماعدا الهبات الملكية والأحكام النهائية الصادرة بتثبيت الملكية.
وجاء في المادة الثانية من القرار أن "على رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".