يبحث مجلس الشورى في جلسته الأحد، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذي أوصت فيه بالموافقة على جواز نظر الاقتراح.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الاقتراح المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء خميس حمد الرميحي، دلال جاسم الزايد، عادل عبدالرحمن المعاودة، سبيكة خليفة الفضالة، د.محمد الخزاعي، يهدف إلى استبدال نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون، بوجوب أن يحدد الأمر الملكي الصادر تاريخ فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية وتاريخ قفله، بحيث لا تزيد على 3 أيام لتسجيل الترشيح للانتخابات النيابية.

وذكرت اللجنة أن الاقتراح بقانون ارتأى أن تكون مدة تسجيل الترشيح ثلاثة أيام أسوةً بالمدد الواردة في المادة (12) من القانون، إذ إن توحيد المدد يُسهل معرفة الناخبين والمترشحين بها، وهي 7 أيام لعرض الجداول وفصل المحكمة في الطعون، وثلاثة أيام لقرار اللجنة والطعن عليه، إضافة إلى مدة تقديم الترشيحات وهو التعديل الوارد في الاقتراح بقانون.

وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون استهدف تعديل المادة السادسة والعشرين مواجهة حالات التلاعب التي تتمثل في قيام المرشح بترشيح نفسه ثم التنازل عن الترشح بهدف إضاعة الأصوات على مرشح لصالح مرشح آخر، لذا فإن اعتبار الأصوات التي حصل عليها باطلة يتساوى مع حالة عدم التنازل لأن البطلان يقع على الأصوات التي حصل عليها هو وبالتالي يتنافس مع باقي المرشحين كل بحسب ما حصل عليه من أصوات، وبالتالي يكون إبطال تلك الأصوات مناسباً.

ويناقش مجلس الشورى أيضاً، تقرير لجنة شؤون الشباب حول الاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، والمقدم من الأعضاء: رضا منفردي، سبيكة الفضالة، دلال الزايد، نانسي خضوري، نوار المحمود، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بجواز النظر في الاقتراح.

وبيّنت اللجنة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحقيق رعاية النشء والشباب وحمايتهم ووقايتهم، وحفظ الصحة العامة لكل فئات المجتمع بتحقيق المنافع الصحية والاجتماعية، والتخلي عن العادات الضارة التي تؤثر على الصحة، ويكون ذلك بالحد من انتشار استهلاك مشروبات الطاقة نظراً لما تساهم به من الإصابة بعدد من الأمراض، لما تحتويه من نسب عالية من السكر والكافيين وغيرها من المواد غير الصحية، مما يستدعي العمل على وضع الأحكام المناسبة للحد من استهلاك هذه المشروبات.

ويستعرض المجلس خلال الجلسة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب".

فيما ينظر في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون، وذلك أن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى تأخير إقرار مشروعات القوانين المقبلة لاعتماد الميزانية العامة للدولة، وتعيق الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحديد بند الاعتماد الاحتياطي بنسبة لا تزيد على 3% من المصروفات المتكررة.