حسن الستري
رفض مجلس النواب مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
ويتكون مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منهما على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، تنص على عدم جواز تعديل الرسوم التي فرضت استناداً إلى الفقرة الأولى من تلك المادة بالزيادة إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ فرضها، وألا تتجاوز الزيادة نسبة (5%) من قيمة الرسم، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.