حسن الستري
أوصت لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بجواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
ويأتي الاقتراح بقانون من أجل تجريم فعل الوساطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها، مبينةً أن مهمة الوسيط هي التدخل بين الراشي والمرتشي باسم هذا أو ذاك لينقل للآخر رغبة صاحبه وشروطه رفعا للحرج أو خوفًا من الضبط أو غير ذلك من الأسباب.
ولما كان هدف السياسة التشريعية هو مكافحة الجرائم ومنها جرائم الرشوة بكل أشكالها وقطع الطريق على من تسول له نفسه في التوسط بين الراشي والمرتشي، لذا كان لا بد من التدخل التشريعي لسد هذا الفراغ من أجل مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره واتفاقًا مع الاتفاقيات الدولي التي وقعت عليها مملكة البحرين لمكافحة الفساد.
وأكد ممثل وزارة الداخلية لدى حضوره اجتماع اللجنة وجاهة الاقتراح بقانون وأهميته في المساهمة في مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتقدم برأيها مفصلاً عند الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته للحكومة لإعداده في مشروع قانون.
وأكد ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجاهة الاقتراح بقانون وأهميته في المساهمة في مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتقدم برأيها مفصلاً عند الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته للحكومة لإعداده في مشروع قانون.
وأفادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها تتفق من حيث المبدأ مع الغايات والأهداف المرجوة من الاقتراح بقانون محل الدراسة، كونها تنسجم وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010، مع مراعاة القواعد العامة ذات الصلة بصياغة النصوص العقابية، وإيلاء الاعتبار في شأن تحقيق المساواة بين المراكز القانونية لجميع أطراف جريمة الرشوة.
وينص المقترح على أنه تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات نصها"يعد راشيًا من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة شيئًا مما نص عليه في المادة (186). ويعد وسيطًا كل من تدخل بالواسطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونًا للمرتشي".
ورأت اللجنة أهمية الاقتراح بقانون ووجاهته، حيث يساهم في سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات في جانب تجريم فعل الواسطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها، مما يساهم في الحد من جرائم الرشوة بكافة أشكالها. بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية المختصة بمكافحة الفساد التي انضمت إليها مملكة البحرين، وسياستها الجنائية الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد بكل أشكالها.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بجواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
ويأتي الاقتراح بقانون من أجل تجريم فعل الوساطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها، مبينةً أن مهمة الوسيط هي التدخل بين الراشي والمرتشي باسم هذا أو ذاك لينقل للآخر رغبة صاحبه وشروطه رفعا للحرج أو خوفًا من الضبط أو غير ذلك من الأسباب.
ولما كان هدف السياسة التشريعية هو مكافحة الجرائم ومنها جرائم الرشوة بكل أشكالها وقطع الطريق على من تسول له نفسه في التوسط بين الراشي والمرتشي، لذا كان لا بد من التدخل التشريعي لسد هذا الفراغ من أجل مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره واتفاقًا مع الاتفاقيات الدولي التي وقعت عليها مملكة البحرين لمكافحة الفساد.
وأكد ممثل وزارة الداخلية لدى حضوره اجتماع اللجنة وجاهة الاقتراح بقانون وأهميته في المساهمة في مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتقدم برأيها مفصلاً عند الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته للحكومة لإعداده في مشروع قانون.
وأكد ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجاهة الاقتراح بقانون وأهميته في المساهمة في مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتقدم برأيها مفصلاً عند الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته للحكومة لإعداده في مشروع قانون.
وأفادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها تتفق من حيث المبدأ مع الغايات والأهداف المرجوة من الاقتراح بقانون محل الدراسة، كونها تنسجم وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010، مع مراعاة القواعد العامة ذات الصلة بصياغة النصوص العقابية، وإيلاء الاعتبار في شأن تحقيق المساواة بين المراكز القانونية لجميع أطراف جريمة الرشوة.
وينص المقترح على أنه تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات نصها"يعد راشيًا من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة شيئًا مما نص عليه في المادة (186). ويعد وسيطًا كل من تدخل بالواسطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونًا للمرتشي".
ورأت اللجنة أهمية الاقتراح بقانون ووجاهته، حيث يساهم في سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات في جانب تجريم فعل الواسطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها، مما يساهم في الحد من جرائم الرشوة بكافة أشكالها. بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية المختصة بمكافحة الفساد التي انضمت إليها مملكة البحرين، وسياستها الجنائية الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد بكل أشكالها.