إبراهيم الرقيميشهد مجلس النواب في فصوله التشريعية السابقة حركة مستمرة في وضع القوانين الداعمة لفئة المعاقين ، ووصل عددها إلى 11 مشروعا بقانون.وشملت أهم القوانين التي تبناها المجلس مشروع قانون المعاشات التقاعدية لفئة المعوقين، ومشروع قانون لوضع حد أدنى للمخصص الشهري لذوي الإعاقة بواقع 100 دينار، ومشروع قانون منح ساعتي راحة يومياً للموظف العامل من أقرباء المعوق من الدرجة الأولى.ورفع مجلس في مشاريعه الأقرباء الذين يحق لهم الحصول على ساعتي راحه إلى أقرباء المعوق من الدرجة الثانية، وثم مشروع آخر ليتوسع النطاق إلى الدرجة الثالثة.كما تم زيادة الحد الأدنى للمخصص الشهري للمعوقين إلى 150 دينارا عوضاً عن 100 دينار، إلى جانب مشروع بقانون يهدف إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 2% سنوياً من عدد الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية.كما تقدم المجلس بمشروع يهدف لتغيير مسمى "ذوي الإعاقة" إلى "المعاقين"، ومشروع يهدف لمنح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المعوقين المقيمين إقامة دائمة بالبحرين الاستفادة من الخدمات التي يحصل عليها البحرينيون، ومشروع بطاقة معوق التي يحصل عليها تخفيض لا يقل عن 50% ، ومشروع المنصات الإلكترونية للمعوقين الأخير.وكان أول مشروع تقدم به النواب في الفصل التشريعي الثاني عام 2009 ويتمثل مشروع القانون بمنح باستثناء الموظف أو الفرد المعوق من قوانين معاشات ومكآفات التقاعد، ومنحه معاشاً تقاعديا إذا بلغت مدة خدمته 15 عاماً للذكور و10 أعوام للإناث.فيما عدل مجلس الشورى المشروع بقانون لجعل المدة التي يلغها المعوق للحصول على معاش تقاعدي إذا بلغت مدة الخدمة 15 سنة للذكور والإناث.وقرر مجلس النواب التمسك بالمشروع بقانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين بقراره السابق بشأن المشروع بقانون بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.كما قدم مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني في عام 2010 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، والذي يهدف لوضع حد أدنى للمبلغ المخصص لذوي الإعاقة بواقع 100 دينار.وقرر مجلس النواب الموافقة، على ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن المشروع بقانون بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.وقدم النواب في الفصل ذاته مشروع بقانون لإضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، مفادها منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معوقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر.وقرر مجلسي النواب رفض توصية لجنة الخدمات والموافقة على قرار مجلس الشورى للمشروع بقانون بصفة نهائية في ذات الجلسة وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك.وتقدم مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث بمشروع قانون لتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين ، ليصبح النص ليمنح ساعتي راحة يومياً للموظف العامل من أقرباء المعوق من الدرجة الثانية عوضاً عن الدرجة الأولى.كما شرع المجلس في الفصل التشريعي الثالث لوضع مشروع بقانون لرفع الحد الأدنى للمبلغ المخصص لذوي الإعاقة بواقع 150 دينار من خلال تعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.كما قدم مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع في 2015 مشروعاً بقانون يهدف إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 2% سنوياً من عدد الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية لتعيين المعوقين المؤهلين فيها.وقرر مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون تعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.ووافق مجلس النواب على مشروع بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتشغيل المعوقين ويهدف لاستبدال كلمة ذوي الإعاقة إلى كلمة "المعوقين" والمقدم من مجلس الشورى، وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.كما تقدم مجلس النواب في فصله التشريعي الرابع بمشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، ويهدف لمنح آبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المعوقين المقيمين إقامة دائمة بالبحرين الاستفادة من الخدمات التي يحصل عليها البحرينيون.وأقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، ويتضمن المشروع إصدار بطاقة للشخص ذي الإعاقة يمنح بموجبها تخفيضاً لا تقلّ نسبته عن خمسين بالمائة (50%) من الرسوم التي تفرضها الدولة، والتي يحددها قرار من مجلس الوزراء.وتقدم مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين ويهدف لمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الثالثة بدلاً من الأولى، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر.وكان آخر المشاريع بقانون التي تقدم بها النواب لخدمة المعوقين، مشروع قانون بتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، والذي يطالب بإلزام الوزارات والجهات المعنية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة، بينما رفض مجلس الشورى المشروع ووافق عليه مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس ليعود الى مجلس الشورى مجدداً.