حسن الستري
نص قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من تحرش جنسياً بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة أو غرر به لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكل من الأشكال بما فيها شبكة الإنترنت أو غيرها من شبكات المعلومات.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أية أعمال إباحية يشارك فيها طفل أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويُحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل من استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو غيرها من شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لمعالجة أو لحفظ أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو المتاجرة بهم، أو استخدم الحاسب الآلي أو شبكة الإنترنت أو غيرها من شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلاً.
كما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أوجب عليه القانون أو الاتفاق رعاية طفل لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة من عمره وعرضه لحالة من حالات سوء المعاملة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون، وكان من شأن هذا التعريض إلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسيم بالطفل، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الطفل لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة ميلادية كاملة من عمره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره.
وإذا نشأ عن الجريمة موت الطفل أو إصابته بعاهة مستديمة دون أن يعمد الجاني إلى ذلك، عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة حسب الأحوال.
ويُعتبر ظرفاً مشدداً أي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل لم يتجاوز السابعة من عمره.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من حرض طفلاً أو أكرهه على ارتكاب جريمة أو أعده لارتكابها أو ساعده على ارتكابها أو سهل له ارتكابها بأي وجه.
فإذا تحقق الظرف المشدد المشار إليه في القانون وكان الجاني من أصول الطفل أو من المسؤولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان الطفل مسلماً إليه بمقتضى القانون أو له سلطة عليه، أو كان خادماً عند أي ممن تقدم ذكرهم، أو إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو في أوقات مختلفة، فلا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد، بالمخالفة لحكم المادة (32) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، كل من نشر أو أذاع - بأي من أجهزة الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة - أية معلومات أو بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل بدون إذن من محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة أو النيابة المتخصصة للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة – بحسب الأحوال - حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.
ويعاقب الحبس مدة لا تزيد على شهر والغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى طفلاً حكم أو تقرر تسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون، أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.
نص قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من تحرش جنسياً بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة أو غرر به لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكل من الأشكال بما فيها شبكة الإنترنت أو غيرها من شبكات المعلومات.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أية أعمال إباحية يشارك فيها طفل أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويُحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل من استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو غيرها من شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لمعالجة أو لحفظ أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو المتاجرة بهم، أو استخدم الحاسب الآلي أو شبكة الإنترنت أو غيرها من شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلاً.
كما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أوجب عليه القانون أو الاتفاق رعاية طفل لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة من عمره وعرضه لحالة من حالات سوء المعاملة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون، وكان من شأن هذا التعريض إلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسيم بالطفل، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الطفل لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة ميلادية كاملة من عمره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره.
وإذا نشأ عن الجريمة موت الطفل أو إصابته بعاهة مستديمة دون أن يعمد الجاني إلى ذلك، عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة حسب الأحوال.
ويُعتبر ظرفاً مشدداً أي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل لم يتجاوز السابعة من عمره.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من حرض طفلاً أو أكرهه على ارتكاب جريمة أو أعده لارتكابها أو ساعده على ارتكابها أو سهل له ارتكابها بأي وجه.
فإذا تحقق الظرف المشدد المشار إليه في القانون وكان الجاني من أصول الطفل أو من المسؤولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان الطفل مسلماً إليه بمقتضى القانون أو له سلطة عليه، أو كان خادماً عند أي ممن تقدم ذكرهم، أو إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو في أوقات مختلفة، فلا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد، بالمخالفة لحكم المادة (32) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، كل من نشر أو أذاع - بأي من أجهزة الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة - أية معلومات أو بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل بدون إذن من محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة أو النيابة المتخصصة للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة – بحسب الأحوال - حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.
ويعاقب الحبس مدة لا تزيد على شهر والغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى طفلاً حكم أو تقرر تسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون، أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.